قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين بائع ومشتري برفض طلب المشتري في صحة ونفاذ عقد البيع، وبإلزام البائع بأن يرد للمشتري ثمن البيع المقبوض وعن قيمة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع، وذلك بدفع مبلغ 18 مليون درهم، وإلزام المشتري أن يرد الأرض محل البيع الباطل موضوع النزاع بما عليها من أبنية وملحقات إلى البائع، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة مشتري دعوى قضائية ضد البائع وشريكه مطالباً فيها التعويض الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع لقطعة الأرض السكنية في أبوظبي، وبنقل ملكية الأرض بما عليها من مبانٍ باسمه. وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حسمت النزاع بشأن ملكية القطعة الأرضية محل البيع الباطل والأبنية المقامة عليها من المشتري في الطعن الماثل عليها وقيمتها المالية، وألزمت البائع برد ثمن الأرض وبسداد قيمة الأبنية المقامة عليها للمشتري، وألزمت البائع برد الأرض وما عليها من أبنية وملحقات للبائع، وقد صار باتاً ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة الأساسية في الدعويين وإن اختلفت الطلبات فيهما، مما يمنع معه على المشتري أن يتنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب المشتري، لأن الحكم الصادر في الدعوى السابقة فصل بحكم بات في استحقاق البائع للمباني المقامة على أرض النزاع وتعويض المشتري عن قيمتها بعد ندب خبرة في الموضوع، وهي مسألة كلية أساسية شاملة بين الخصوم أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً، وبإلزام البائع بأن يرد للمشتري ثمن البيع المقبوض وعن قيمة المنشآت التي أقامها على أرض النزاع، وذلك بدفع مبلغ 18 مليون درهم، وإلزام المشتري أن يرد الأرض محل البيع الباطل موضوع النزاع بما عليها من أبنية وملحقات إلى البائع، وهو ما يمنع المحكمة من إعادة بحث مدى استحقاق المشتري لتلك المباني، وبالتالي تطبيق أحكام الاتصال، بما يضحى معه الطعن في جميع مناحيه على غير سند وأن ما يثيره المشتري لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.
مشاركة :