إلزام سائق وشركة تأمين دفع 23 ألف دينار لأسرة بحريني توفي بحادث مروري

  • 1/11/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة المدنية الكبرى الاولى بإلزام سائق سيارة وشركة تأمين، بالتضامم بأن يؤديا مبلغ 23 ألف دينار، تعويضا لزوجة وأبناء بحريني، توفي على أثر حادث ارتكبه السائق بسيارة مؤمن عليها لدى هذه الشركة، والزمتهما بفائدة 2% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبالمصاريف وأتعاب المحاماة. كان المدعون (أسرة المتوفى) قد أقاموا دعواهم مطالبين بالحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا للمدعين مبلغ 30000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا والفائدة بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالوا إن المدعى عليه الأول قائد السيارة تسبب في احداث اصابة لوالدهم (مورث المدعين) بإصابات ادت إلى وفاته، وقد اصابت المدعين اضرار مادية وأدبية وموروثة اثرت على نفسيتهم جراء ما أصاب أبيهم من الآلام التي عانى منها بخلاف فقدانهم لأبيهم، ونظرًا إلى كون السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها الثاني فقد اقاموا دعواهم. وقالت المحكمة إن الثابت من الاطلاع على الحكم الجنائي عن المحكمة الصغرى الجنائية أدان المدعى عليه الثاني مرتكب الحادث الذي تعرض له مورث المدعين تأسيسا على أن ركن الخطأ قد ثبت في جانبه ثبوتا قاطعا حيث إن بتاريخ الحادث وأثناء سير مورث المدعين على الاقدام من مكان غير مخصص لعبور المشاة وفي تلك اللحظة صادف قدوم المدعى عليه الثاني بالسيارة ومن دون اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه أثناء القيادة وبصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر فاصطدم بجسم مورث المدعين، الامر الذي نتج عنه اصابة الأخير بإصابات بليغة أودت بحياته في موقع الحادث على النحو المبين بإخطار الوفاة الخاص به. وحيث إنه عن التعويض الموروث المطالب لوالد ووالدة المتوفى تعويضًا موروثًا استحقه ولدهما قبل موته نتيجة إصابته وما ترتب عليها من آلام وأضرار وآل إليهما ميراثًا عنه، وكان الثابت للمحكمة أن المتوفى مورث المدعين (والده ووالدته) أصيبا من جراء الحادث وأن تلك الإصابات هي التي عجلت بوفاته مما يستحق عن هذه الإصابات تعويضا ماديا ينتقل إلى ورثته من بعده وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 15000 دينار يوزع على المدعيين وفقا للفريضة الشرعية. وحيث إنه عن التعويض الموروث المطالب به ولما كان الثابت من الفريضة الشرعية الخاصة بمورث المدعين أن المدعي السادس هي زوجته، ولما كانت اعالة الزوجة ونفقتها واجبتين على الزوج شرعا وقانونا، الامر الذي يكون معه المدعية بفقدانها زوجها قد أصابها ضرر مادي متمثل في الاخلال بمصلحة مالية لها تتمثل في فقدانها فرصة الاعالة تستحق التعويض عنه بمبلغ تقدره المحكمة بـ 5000 دينار بحريني. أما بالنسبة للمدعي الرابع ابن المجني عليه فلما كان الثابت أنه تجاوز سن الرشد وقد خلت الأوراق من دليل على عجزه عن الكسب ووجوب نفقته على والده المتوفى، أو ما يفيد مرضه كما خلت أيضا من دليل على أن والده كان يعوله فعلا وقت وفاته بصورة دائمة ومستمرة وأنه يتحمل مصاريف علاجه، ولم يطلب المدعي من المحكمة إثبات هذه الإعالة ومن ثم فإن طلبه التعويض عن هذا الضرر لا يكون له سند في القانون وجدير بالرفض. وحيث إنه عن التعويض الأدبي الناشئ عن الوفـــاة يكون للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، ولما كان المدعون هم زوجة المتوفى وابناؤه وحيث إنه بفقدانهم له قد أصيبوا بالحزن والأسى واللوعة لفراقه مما يستحق معه كل منهم تعويضا أدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة بمبلغ 3000 دينار يوزع على المدعين بالتساوي على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث إن الثابت للمحكمة من خلال تقرير إدارة المرور المرفق نسخة منه مع أوراق الدعوى بأن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها بموجب بوليصة التأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، ولما كان من المقرر ان للمضرور من حادث سيارة مؤمن من المسؤولية المدنية الناشئة عن حدوثها الرجوع مباشرة على شركة التأمين، ومن ثم فإن الأخيرة هي من تلتزم بالتضامم مع المدعى عليه الثاني عملا بأحكام قانون التأمين الإجباري بأداء المبلغ المقضي به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعين مبلغا قدره 23000 دينار (ثلاثة وعشرون ألف دينار) يوزع بينهم على النحو المبين بمدونات هذا القضاء وفائدة تأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والزمتهما بمصروفات الدعوى ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :