أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة حكما بإلزام شركة تأمين دفع 37 ألف دينار لعائلة بحريني توفي في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة، حيث حكمت المحكمة بسقوط حق الشركة في الاستئناف لرفع الاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا. وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل عائلة المتوفى إن قائد سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين المستأنفة قد تسبب بخطئه في حادث مروري أدى إلى وفاة بحريني، وقد أدانته المحكمة الجنائية بثبوت ركن الخطأ عليه لقيادته السيارة من دون اتخاذ العناية والانتباه ما أدى إلى لإصابة مورث العائلة بإصابات أودت بحياته. ورفع كل من والدي المتوفى وزوجته وأبنائه دعوى ضد شركة التأمين يطالبون بتعويض لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة فقدهم العائل الوحيد لوالديه وأسرته المكونة من زوجته وابنتيه، بتعويض الوالدين بمبلغ 12 ألف دينار، والزوجة بمبلغ 10 آلاف دينار، وللبنتين 25 ألف دينار، ولإخوة المجني عليه بمبلغ 3 آلاف دينار. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين تعويض الورثة بمبلغ 15 ألف دينار توزع بحسب الفريضة الشرعية، ومثله للزوجة والأبناء عن فوات فرصة الإنفاق عليهن، بالإضافة إلى تعويض مادي لوالدي المتوفى بمبلغ 4 آلاف دينار، ومبلغ 2500 دينار كتعويض أدبي لجميع المدعين، وكذلك تعويض إخوة المتوفى بمبلغ 600 دينار توزع بالتساوي فيما بينهم. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين والمتسبب بالحادث بالتضامم بأن يؤديا إلى العائلة مبلغ 37100 دينار يوزع بينهم على النحو المبين بالحكم، وفائدة تأخيرية بواقع 3% ومقابل أتعاب المحاماة، ورسوم الدعوى. وطعنت شركة التأمين على الحكم وقالت إن التعويض مغالى فيه ولم يأخذ في اعتباره مساهمة المضرور في إحداث الضرر، بينما دفع المحامي زهير عبداللطيف بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونا، وهو ما أخذت به محكمة الاستئناف، وألزمت الشركة المستأنفة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :