إلزام شركة تأمين دفع 24 ألف دينار لأسرة شاب توفي بحادث مروري

  • 2/13/2021
  • 01:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة المدنية الكبرى بإلزام شركة تأمين دفع 24 ألف دينار، تعويضا لورثة بحريني توفي على أثر حادث ارتكبه سائق سيارة نقل مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها، كما الزمتها بفائدة 1% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وبالمصاريف وأتعاب المحاماة.وقال المحامي ذو الفقار عمر العاني وكيل الورثة إن المدعين (أسرة المتوفى) قد أقاموا دعواهم مطالبين بالحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهم تعويضا ماديا وأدبيا، وذكر أن قائد السيارة المتسبب في الحادث تسبب في إحداث اصابات لمورث المدعين أدت إلى وفاته، حيث لحقت بالمدعين أضرار أدبية ومعنوية جسيمة وبالغة الأثر شديدة الوقع عليهم لوفاة مورثهم في الحادث، حيث فقد المجني عليه في الحادث أغلى ما أنعم به الله على خلقه وهو الروح، إذ فقد حياته وهو في ريعان شبابه، وبالتــــالي أدى خطأ قائد الشاحنة مرتكبة الحادث إلى حرمان المجني عليه (مورث المدعين) من حقه في الحياة والعيش في الدنيا والاستمتاع بها كسائر البشر، وقد كان للمجني عليه أسرة صغيرة من زوجة وبنت رضيعة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر حينها، ويضع عليه والداه المسنان وإخوانه وأخواته الصغار أملا كبيرا ليكون سندًا ومعينًا لهم في حياتهم، الأمر الذي ضاعف من أحزانهم وآلامهم وحسرتهم على وفاة فلذة كبدهم، حيث إن والديه قد أنفقا عليه من أموالهم وجهدهم وعرقهم ما لا يقدر بثمن منذ ميلاده حتى وفاته من تعليم ورعاية طبية وزواج وخلافه مما لا يعد ولا يحصى.وقالت المحكمة إن الثابت من اوراق الدعوى أنها خلت مما يفيد بأن الواقعة قد رفع بشأنها دعوى جنائية ومن ثم تعين على المحكمة أن تتصدى وتتحقق من مدى توافر عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل قائد مركبة النقل حيث أشارت إلى أن الثابت بتقرير فحص الحادث والمحرر بمعرفة الشرطة أن قائد المركبة النقل قاد المركبة بالطريق العام بشكل عكسي ولعدم عناية وانتباه قائدها اعترض سيارة المجني عليه وتسبب في الحادث وإصابته بشكل أدى إلى وفاته بما يشكل خطأ من جانبه بعدم مراعاة قواعد المرور، بالإضافة إلى التقرير الطبي المرفق به إصابات المجني عليه قبل وفاته وهو ما يشكل ضررا بالمجني عليه وورثته من بعده بما يتوافر معه عناصر المسؤولية التقصيرية من قبل قائد السيارة النقل الموجبة للتعويض.وقالت المحكمة إن المقرر في قضاء التمييز أن حق المضرور في الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن من حوادث المركبة طبقا لأحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبات لا يؤثر على حقه في الرجوع على العمل غير المشروع، وللمضرور أن يرجع على أي منهما أو عليهما معا بالتضامم.وحيث إنه عن التعويض الموروث المطالب لوالد ووالدة وزوجة المتوفى تعويضًا موروثًا استحقه ولدهما قبل موته نتيجة إصابته وما ترتب عليها من آلام وأضرار وآل إليهما ميراثًا عنه، وكان الثابت للمحكمة أن المتوفى مورث المدعين (والده ووالدته) أصيب من جراء الحادث وأن تلك الإصابات هي التي عجلت بوفاته مما يستحق عن هذه الإصابات تعويضا ماديا ينتقل إلى ورثته والده ووالدته وزوجته وطفلته من بعده وتقدر المحكمة هذا التعويض بمبلغ 20 ألف دينار يوزع على المدعين وفقا للفريضة الشرعية.وحيث إنه عن التعويض الأدبي الناشئ عن الوفـــاة فإن المدعين وهم والداه وزوجته وابنته وأشقاؤه وحيث إنه بفقدانهم له قد أصيبوا بالحزن والأسى واللوعة لفراقه مما يستحق معه كل منهم تعويضا أدبيا جابرا لهذا الضرر تقدره المحكمة بمبلغ 4000.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعين مبلغا قدره 24 ألف دينار (أربعة وعشرون ألف دينار) يوزع بينهم على النحو المبين بمدونات هذا القضاء وفائدة تأخيرية بواقع 1% سنويا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام والزمتها بمصروفات الدعوى ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :