الشورى يرفض تخصيص 50­% من السواحل الاستثمارية للعامة

  • 10/22/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تمسّكت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى -للمرّة الثانية- برفض قانون نيابي يلزم الحكومة بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة. وحذّرت اللجنة من أن القانون سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المشاريع العقارية والسياحية، خاصة في الجزر الاستثمارية، وسوف يكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تشجيع الاستثمار. وأشارت إلى أن أغلب المشروعات الاستثمارية المقامة على السواحل والجزر صغيرة الحجم والمساحة، وأن تحديد نسبة ما لا يقل عن 50% منها سواحل وشواطئ عامة سوف يؤثّر على تلك المشروعات، وكان يجب ترك تحديد هذه النسبة إلى المستثمر أو المطور العقاري. واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون تعتريه شبهة عدم الدستورية من عدة أوجه، أولها أن إنشاء السواحل والشواطئ العامة بالمشاريع الاستثمارية التي تقام على سواحل وشواطئ الجزر الطبيعية فيه مساس بحرمة المساكن الخاصّة للمقيمين بالمجمعات السكنية المقامة على تلك الجزر، كما أن إتاحة حق الوصول إلى السواحل أو الشواطئ بتأمين الحد الأدنى بالمرور من جهة البر أو جهة البحر يفترض المرور بالمساكن الخاصة للمقيمين، وهو ما يمس حرمة المساكن الخاصة وخصوصيتها بالمخالفة لنص المادة (25) من الدستور. كما رأت أن القانون النيابي وضع قيدًا على سلطة الحكومة التقديرية في رسم السياسة العامة للحكومة، وهو ما يخالف نص الدستور. وأكدت اللجنة في تقريرها أن قانون المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة قد تضمّن استراتيجية كاملة بشأن تخصيص الواجهات البحرية شواطئ عامة، ووضع آلية لسهولة الوصول إليها، كما هو الحال في جزيرة نورانا، ومشروع جزيرة ديار المحرق، ومشروع دلمونيا، ومشروع شرق الحد الإسكاني، ومشروع شرق سترة الإسكاني، بالإضافة إلى الواجهة البحرية الممتدة من جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى ساحل النادي البحري، والواجهة الممتدة من غرب قلعة البحرين إلى ساحل أبوصبح، وساحل الدير وسماهيج وساحل البسيتين، ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون المعروض متحقق بالفعل. وقالت: أضف إلى ما تقدم فإن المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية نصت على أنه «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى السياحية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، بما لا حاجة معه لنص المادة الثانية من مشروع القانون».

مشاركة :