قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 04/04/ 1443هـ الموافق 09 /11/ 2021م، الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين، والسادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرفقة. وسيُعمل به ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م. التعديل على الفقرة (1) من المادة (53) كالتالي: على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية: توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. التوريدات البينية أو تصدير السلع. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو. في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة – وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة – عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال. التعديل على الفقرة (2) من المادة (53) كالتالي: يجوز للعميل الخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة-إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات. التعديل على الفقرة (3) من المادة (53) كالتالي: يجوز للخاضع للضريبة – بعد موافقة الهيئة-الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح. التعديل على الفقرة (4) من المادة (53) كالتالي: يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. [email protected] محامية
مشاركة :