التعديلات الضريبية (2)

  • 11/22/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

استكمالاً لعرض قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 04/04/ 1443هـ الموافق 09 /11/ 2021م ، الموافقة على تعديل أحكام المواد (الثالثة والخمسون، والرابعة والخمسون، والسادسة والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وفقاً للصيغة المرفقة.وسيُعمل به ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م. تم التعديل على الفقرة (7) من المادة (53) كالتالي: على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل. التعديل على الفقرة (9) من المادة (53) كالتالي: لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة ، وله تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية. كما تم التعديل على الفقرة (10) من المادة (5) كالتالي: للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الالكترونية – كلياً أو جزئياً – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك. وقد تمت إضافة فقرة جديدة للتعريف بلفظ الفاتورة الضريبية بأنها الفواتير الصادرة وفقاً لأي من أحكام هذه المادة. وتم التعديل على الفقرة (1) من المادة (54) كالتالي: إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، وكان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن. والتعديل على الفقرة (2) من المادة (54) كالتالي: إذا كان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين. وإضافة فقرة جديدة (3) المادة (54) كالتالي: للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة، أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن – بحسب الحال – يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة . كما تم التعديل على الفقرة (4)من المادة (54) كالتالي: يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة كافة التفاصيل المطلوبة بحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات، والإشارة بشكل واضح إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها. وقد تم التعديل على الفقرة (3) من المادة (66) كالتالي: دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الالكترونية أو الأمن السيبراني، يجب حفظ الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ورقيًا أو إلكترونياً ، وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة الحفظ إلكترونياً يجب استيفاء الشروط الآتية: إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم. وعليه يجب الاهتمام وفهم هذا النظام الجديد وتنفيذ كافة الاشتراطات واجتناب المحاذير لتجنب أي عقوبات أو مخالفات أو غرامات قد تفرض لمن خالف نص النظام ولم يلتزم به. محامية [email protected]

مشاركة :