توقفت عن استكمال دراستها في الخارج رغم تحمل الوزارة التكاليف رفضت المحكمة الاستئنافية العليا الإدارية استئناف بحريني على حكم يلزم ابنته سداد 20 ألف دينار لوزارة التربية والتعليم تكاليف تحملتها الوزارة لابتعاثها إلى الخارج لدراسة أحد برامج الماجستير، حيث كان من المقرر أن تنهي دراستها وتعود لتستكمل العمل في الوزارة أربع سنوات إلا أنها أخلت بالاتفاق ولم تُنه دراستها بعد تحمل الوزارة للتكاليف، ورفضت المحكمة ادعاء المدعى عليه بفقد أهلية ابنته نظرا إلى تعرضها لمرض أثر على دراستها وذلك لعدم تقديمه ما يفيد طبيا صحة ادعائه. وكانت الوزارة رفعت دعوى طالبت فيها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا 20200 ألف دينار وأشارت إلى أنها بموجب عقد كفالة دراسية بإحدى الجامعات قامت المدعية بسداد المصاريف الدراسية للمدعى عليها الأولى لبرنامج بكالوريوس تربية في إحدى الدول الأوروبية وتعهد المدعى عليه الثاني (والدها ) أنه يلتزم سداد النفقات الدراسية حال عدم استمرار المدعى عليها الأولى في العمل لدى الوزارة مدة أربع سنوات، وبعد إبرام الاتفاقية لم تلتزم المدعى عليها الأولى بإكمال برنامج دراسة الماجستير على الرغم من تسجيلها في الجامعة، وكذلك قامت بإنهاء عملها لدى الوزارة بالاستقالة الضمنية قبل انقضاء مدة العمل المتفق عليها (أربع سنوات) ولم تسدد التكاليف المتفق عليها في الاتفاقية. وصدر حكم من محكمة أول درجة ألزم المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن أن يؤديا للمدعية المبلغ المطالب به وفقا للاتفاق المبرم بين المدعي والمدعى عليهما لعدم تنفيذ المدعى عليها الأولى التزامها العقدي بإتمام مدة عملها المتفق عليها لدى المدعية، واجتياز برنامج الماجستير، ولم يرتض المدعى عليه الثاني فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية العليا الإدارية وطلب إلغاء الحكم المستأنف لبطلان وانعدام قرار إنهاء خدمة ابنته لكونها تحت تأثير المرض؛ وهو ما لا يمكن معه اعتبارها مستقيلة ضمنياً من عملها بالوزارة، وهو ما يعني انعدام قرار إنهاء خدمتها مع ما يترتب عليه من آثار أهمها استمرارها في الخدمة، وتوافر موجبات اعتبارها تحت تأثير قوة المرض القاهر المانع من تنفيذ الالتزامات العقدية. ونظرت المحكمة الدعوى وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن المستقر عليه أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا في حالة إخلاله بالتزامه؛ هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، وقالت إن المستأنف ضدها أبرمت مع المدعية الاتفاقية لحصولها على البكالوريوس مدة أربع سنوات، وتعهد ولي أمرها التقيد بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية؛ وقد تعهدا سداد جميع نفقات الدارسة إلى المستأنف ضدها في الحالات المنصوص عليها في ذلك التعهد، والتي من بينها حالة عدم الاستمرار في العمل لدى المستأنف ضدها لمدة أربع سنوات ميلادية كاملة إلا أنها انسحبت من البرنامج الأكاديمي على نحو ما هو ثابت من كتاب المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين في الخارج، ورغم إنذارها بضرورة العودة للعمل فإنها لم تعد إلى مزاولة العمل لدى الوزارة. ورفضت المحكمة ادعاء المدعى عليه الثاني من أن عدم عودة المدعى عليها الأولى للعمل أو الاستمرار بالبعثة لنيل درجة الماجستير والاستمرار بسبب مرضها لكون التقرير الطبي المقدم منه قد خلا ما يثبت فقدها لأهليتها أو عدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها القانونية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف.
مشاركة :