قضت المحكمة الإدارية الكبرى الأولي بتعديل أتعاب محام من 200 دينار إلى 1200 دينار وألزمت المدعى عليها وهي موكله المحامي بدفع المبلغ، بعد أن نجح المحامي في استرداد أكثر من 40 ألف دينار لصالها عن طريق محكمة التمييز، حيث اشارت المحكمة الى أن استرجاع أمام محكمة التمييز بعد أن سبق وتم رفض الدعوى امام محكمتي اول درجة والاستئناف يعكس الجهد المبذول من قبل المحامي وصولا الى تلك النتيجة المهمة، وهو ما ترى معه المحكمة في مبلغ 1200 دينار تقديرا مناسبا للأتعاب. .ووتمثل تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي وأفاد الى أن المدعى عليها وكلته بصفته محاميا في تمثيلها والترافع عنها امام القضاء للطعن عن طريق التمييز على حكم صادر من الاستئناف برفض دعواها بشأن احقيتها في مبلغ 60 الف دينار على اثر خلاف مدني، ونفاذا للاتفاق والوكالة باشر المدعي مهمة تمثيل المدعى عليها أمام محكمة التمييز التي قضت لصالح المدعى عليها بإلغاء الحكم المستأنف وباستردادها مبلغ 46.650 دينارا، وعند مطالبة المحامي بأتعابه عرضت عليه مبلغ 200 دينار فرفض لعدم مناسبته لما بذله من مجهود وما حققه من نتيجة، بينما تمسكت المدعى عليها بعدم وجود اتفاق على الاتعاب بينهما قبل مباشرة القضية، فرفع دعواه وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه نظير مجهوده. وقالت المحكمة ان المقرر وفقا لنص المادة 33 من قانون المحاماة أنه تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أو كانت الأتعاب مبالغا فيها أو كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل لم يعرض على محكمة ولا يحوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد تنفيذ الوكالة، مشيرة إلى أن اتفاق المحامي مع موكله على أتعابه لا يسلب محكمة الموضوع سلطتها في تقديرها سواء أنهى المحامي العمل الموكول إليه أو تم عزله قبل إنهائه. وأضافت أن المشرع أجاز بموجب المادة 33 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1980 للمحكمة الكبرى المدنية أن تعيد تقدير أتعاب المحامي التي تم الاتفاق عليها مع موكله قبل تنفيذ الوكالة إذا رات أن تلك الأتعاب مغالى فيها وتقضي بتخفيضها استثناء من الاصل العام، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لاحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه وكذلك القاضي إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضي به القانون، موضحة أن هذه السلطة التي منحها القانون للمحكمة ليست سلطة تحكمية أو مطلقة من أي قيد، وانما هي سلطة مقيده بأن توجب على المحكمة بأن تراعى عند نظرها الاتفاق الجهد المبذول من المحامي والنتيجة التي حققها، وأن تضع نصب أعينها اعتبارات العدالة عند التقدير الذى تراه مناسباً من دون إسراف ولا تقتير. وحول الدعوى أشارت المحكمةفي حيثيات حكمها إن محكمة التمييز قضت لصالح المدعي ونجح المحامي في استرجاع مبلغ 46650 دينارا إليها بعد أن سبق رفض دعواها امام محكمتي اول درجة والاستئناف وهو ما يعكس الجهد المبذول من قبل المدعي وصولا الى تلك النتيجة المهمة، وهو ما ترى معه المحكمة في مبلغ 1200 دينار تقديرا مناسبا لأتعاب المدعي، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر جلسات التداعي رغم إعلانها بالدعوى قانوناً لتدفعها بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها أو تقدم دليل السداد، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 1200 دينار مقابل اتعابه.
مشاركة :