محام يلجأ إلى المحكمة لتقدير أتعابه.. استرد 46 ألف دينار لزبونة وفوجئ بأتعاب 200 دينار

  • 3/14/2022
  • 09:14
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عدلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الكبرى‭ ‬الأولي‭ ‬أتعاب‭ ‬محام‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وهي‭ ‬زبونة‭ ‬المحامي‭ ‬بدفع‭ ‬المبلغ،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لصالح‭ ‬الزبون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز،‭ ‬حيث‭ ‬اشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬استرجاع‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬امام‭ ‬محكمتي‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬والاستئناف‭ ‬يعكس‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحامي‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬النتيجة‭ ‬المهمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬تقديرا‭ ‬مناسبا‭ ‬للأتعاب‭.‬ وكان‭ ‬المحامي‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬وأشار‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وكلته‭ ‬بصفته‭ ‬محاميا‭ ‬في‭ ‬تمثيلها‭ ‬والترافع‭ ‬عنها‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬للطعن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬صادر‭ ‬من‭ ‬الاستئناف‭ ‬برفض‭ ‬دعواها‭ ‬بشأن‭ ‬احقيتها‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬60‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬خلاف‭ ‬مدني،‭ ‬ونفاذا‭ ‬للاتفاق‭ ‬والوكالة‭ ‬باشر‭ ‬المدعي‭ ‬مهمة‭ ‬تمثيل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬لصالح‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬وباستردادها‭ ‬مبلغ‭ ‬46‭.‬650‭ ‬دينارا،‭ ‬وعند‭ ‬مطالبة‭ ‬المحامي‭ ‬بأتعابه‭ ‬عرضت‭ ‬عليه‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬فرفض‭ ‬لعدم‭ ‬مناسبته‭ ‬لما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬مجهود‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نتيجة،‭ ‬بينما‭ ‬تمسكت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬الاتعاب‭ ‬بينهما‭ ‬قبل‭ ‬مباشرة‭ ‬القضية،‭ ‬فرفع‭ ‬دعواه‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬اليه‭ ‬نظير‭ ‬مجهوده‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬أنه‭ ‬تختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بتقدير‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تعين‭ ‬الأتعاب‭ ‬باتفاق‭ ‬مكتوب‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬باطلا‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب‭ ‬مبالغا‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬الأتعاب المختلف‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬محكمة‭ ‬ولا‭ ‬يحوز‭ ‬إنقاص‭ ‬الأتعاب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬المحامي‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬على‭ ‬أتعابه‭ ‬لا‭ ‬يسلب‭ ‬محكمة‭ ‬الموضوع‭ ‬سلطتها‭ ‬في‭ ‬تقديرها‭ ‬سواء‭ ‬أنهى‭ ‬المحامي‭ ‬العمل‭ ‬الموكول‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬عزله‭ ‬قبل‭ ‬إنهائه‭. ‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬أجاز‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬رقم‭ ‬26‭ ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬للمحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬تقدير‭ ‬أتعاب‭ ‬المحامي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوكالة‭ ‬إذا‭ ‬رات‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأتعاب‭ ‬مغالى‭ ‬فيها‭ ‬وتقضي‭ ‬بتخفيضها‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬الاصل‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬شريعة‭ ‬المتعاقدين‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لاحدهما‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬بنقضه‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أحكامه‭ ‬وكذلك‭ ‬القاضي‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬القانون‭ ‬للمحكمة‭ ‬ليست‭ ‬سلطة‭ ‬تحكمية‭ ‬أو‭ ‬مطلقة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬قيد،‭ ‬وانما‭ ‬هي‭ ‬سلطة‭ ‬مقيده‭ ‬بأن‭ ‬توجب‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬تراعى‭ ‬عند‭ ‬نظرها‭ ‬الاتفاق‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬والنتيجة‭ ‬التي‭ ‬حققها،‭ ‬وأن‭ ‬تضع‭ ‬نصب‭ ‬أعينها‭ ‬اعتبارات‭ ‬العدالة‭ ‬عند‭ ‬التقدير‭ ‬الذى‭ ‬تراه‭ ‬مناسباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إسراف‭ ‬ولا‭ ‬تقتير‭. ‬وحول‭ ‬الدعوى‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬قضت‭ ‬لصالح‭ ‬المدعي‭ ‬ونجح‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬استرجاع‭ ‬مبلغ‭ ‬46650‭ ‬دينارا‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬رفض‭ ‬دعواها‭ ‬امام‭ ‬محكمتي‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬والاستئناف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعي‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬النتيجة‭ ‬المهمة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬مبلغ‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬تقديرا‭ ‬مناسبا‭ ‬لأتعاب‭ ‬المدعي،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬تحضر‭ ‬جلسات‭ ‬التداعي‭ ‬رغم‭ ‬إعلانها‭ ‬بالدعوى‭ ‬قانوناً‭ ‬لتدفعها‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬أو‭ ‬دفاع‭ ‬قد‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬تقدم‭ ‬دليل‭ ‬السداد،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬اتعابه‭.‬ وحيث‭ ‬انه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬مقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬المحاماة،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬مناط‭ ‬إلزام‭ ‬الخصم‭ ‬بأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬لخصمه‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬استعان‭ ‬بمحام،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬يبين‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬ان‭ ‬المدعي‭ ‬لم‭ ‬يستعن‭ ‬بمحام‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬بالدعوى‭ ‬الماثلة،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬جدير‭ ‬بالرفض‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬برسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

مشاركة :