أقرت المحكمة الإدارية الكبرى قرار وزارة العمل بسقوط حق فتاة في المطالبة ببدل التعطل بعد أن بينت الوزارة عرضها وظيفتين عليها من خلال الاتصالات الهاتفية وقدمت ما يدلل على اتصالاتها إلا أنها لم تتلق ردا من الفتاة التي بررت عدم ردها بعدم معرفتها بشخص المتصل، حيث أكدت المحكمة أن عدم استطاعة المدعية الرد على الاتصالين في أوقات مختلفة لا يعد سببا لإعادة صرف بدل التعطل لها، وإلا كان التصرف مطلقا وقفا على إرادة المستحق لتلك الإعانة بتراخيه عن التواصل مع الوزارة المعنية بما تكون معه المدعية قد فوتت على نفسها فرصة العمل التي وفرتها لها الوزارة. وكانت المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء القرار الإداري بوقف إعانة التأمين ضد التعطل، وقالت في دعواها ان الوزارة قطعت إعانة التأمين ضد التعطل عنها بزعم أنها رفضت فرصتي العمل اللتين عرضتا عليها، مدعية أنها لم ترد على اتصالات الوزارة نظرا الى عدم معرفتها بهوية المتصل، حيث لم ترتض بقرار الوزارة وتظلمت منه إلا أن الوزارة خلصت إلى رفض ذلك التظلم، فيما أكدت الوزارة عرضها وظيفتين على المدعية تتناسبان مع مؤهلاتها إلا أنها رفضتهما ضمنيا نظرا الى عدم تجاوب المدعية مع اتصالات عرض الوظائف ومن ثم سقط حقها في صرف التعويض أو الإعانة ضد التعطل. وقالت المحكمة في بداية حيثيات حكمها إن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وقالت المحكمة إن طلبات المدعية ترتكز على طلب إلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل، ولما كانت المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت «يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل»، يراه المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية. وأشارت المحكمة الى ان المدعية لم تدفع ذلك سوى بعدم إمكانها الرد على اتصالين هاتفيين وردا إليها لظروف صحية ألمت وعدم معرفتها بهوية المتصل، بما لا يكون سببا كافيا لتعليق الأمر بالقبول أو بالرفض إذ ان المشرع قد اشترط على الوزارة المعنية توفير الوظائف المناسبة وعرضها على المستحق للإعانة، وهو ما التزمت به المدعى عليها فتكون الوزارة المدعى عليها قد التزمت صحيح القانون بتوفيرها الوظائف المناسبة لمؤهل المدعية، وأن عدم استطاعة المدعية الرد على الاتصالين في أوقات مختلفة لا يعد سببا لإعادة صرف بدل التعطل لها وإلا كان التصرف مطلقا وقفا على إرادة المستحق لتلك الإعانة بتراخيه عن التواصل مع الوزارة المعنية بما تكون معه المدعية قد فوتت على نفسها فرصة العمل التي وفرتها لها المدعى عليها وتضحى دعواها خليقة بالرفض.
مشاركة :