أيدت محكمة الاستئناف الشرعية أن يؤدي بحريني إلى زوجته الخمسينية ألف دينار، وذلك بعد أن تخلّف عن دفع مهرها بعد أكثر من 9 سنوات من الزواج، حيث تبين لها أنه بدل الشيك الذي قدمه لها، واتضح أنه من دون رصيد ولا يحمل اسمه ولا توقيعه. وقالت المحامية زاهدة السيد أحمد إن موكلتها كانت في العقد الرابع من العمر، في حين أن زوجها في العقد الخامس، إذ إن الأخير تزوجها واتفقا على الصداق المثبت في عقد النكاح وهو ألف دينار بحريني (1000 دينار)، وعلى أن المدعى عليه لم يقم بتسليمها المهر، إذ إنه سلمها شيكًا مسحوبًا على بنك ويحمل توقيعه عليه، على أنه بعد إرادة صرفه تبيّن اختلاف التوقيع المعتمد لدى البنك، وعلى أن الصداق من حق الزوجة على الزوج، والأصل فيه التعجيل ويجب بالعقد الشرعي الصحيح وتستحقه كله بالدخول دخولًا حقيقيًا. وأشارت السيد أحمد إلى أن المحكمة أحالت القضية الى التحقيق، وحضر شاهدان وأكدا كلام الزوجة بأنهما حضرا عقد القران، إذ إن الزوج قدم للزوجة شيكًا اتضح أنه من غير رصيد، ويختلف التوقيع الموجود عليه عن التوقيع المعتمد للزوج، ولا يحمل اسم الزوج، وقد تم تسليم الشيك الى مركز الشرطة وعمل بلاغ لكون الزوجة لم تتسلم مهرها. وذكرت السيد أحمد أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن المحكمة تطمئن إلى شاهدي المستأنف عليها فيما ذهبا إليه من عدم تسلمها صداقها المسمى بالعقد من زوجها المستأنف، وأنها لم تقبض منه شيئًا، لا سيما وقد عجز الأخير (الزوج) عن نفيها، وقد ثبت دخوله بها دخولًا حقيقيًا على ما هو ثابت بالحكم المستأنف، فإن طلب المستأنف عليها كامل صداقها يكون قد جاء على سند صحيح في القانون متعينًا قبوله، وأما ما ذكره المستأنف من الاتفاق بينهما على شراء طقم ذهب وإقامة حفل زواج لها نظير الصداق فإنه لم يقم الدليل عليه، فضلًا عن أن العرف يقضي أن طقم الذهب ومصاريف حفل الزواج على الزوج كما هو العرف السائد في البلد، وهو عرف معتبر.
مشاركة :