خدمات الشورى تتمسك برفض تقاعد «نواب التكميلية»

  • 12/17/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

] محرر شؤون البرلمان: تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برأيها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وهو القانون الذي يمنح النواب الذين لم يكملوا أربع بالحصول على راتب تقاعدي، وهو القانون الذي يستهدف بدرجة أولى النواب الذين شاركوا في الانتخابات التكميلية في العام 2011، وأكملوا 3 سنوات فقط. كما تمسكت اللجنة بتوصيتها برفض رفع سقف تقاعد البرلمانيين والبلديين وعدم إتاحة الفرصة لضم مدد خدمة لمن أمضى عامين في العضوية، مشيرة إلى أن القانون نص على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق، وقد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وتستهدف التعديلات القانونية التي أجراها النواب زملاءهم الذين دخلوا المجلس في الانتخابات التكميلية لعام 2011 ولم يتسنَ لهم إكمال الأربع سنوات. كما تضمنت تعديلات النواب إلغاء الحد الأقصى لرواتب التقاعد للنواب والشوريين والبلديين، حيث يحدّد القانون الحالي 4 آلاف دينار، كحدّ أقصى للراتب التقاعدي للنائب والشوري والبلدي. وقالت لجنة الخدمات الشورية إن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة، وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. مضيفة وحيث إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أفادت بأنها قد كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، فإن الدراسة قد أسفرت إلى أن التعديل يؤثر على النفقات أكثر من الدخل، مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للصندوق، حيث إنه من المتوقع أن يزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات، مما يترتب عليه استنفاد عمر الصندوق، ويهدد استمراريته. كما أشارت اللجنة الشورية إلى أن المادة الثالثة عشرة من قانون صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية نصت على أن تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على هذا الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون، وحيث إنه قد خلت الميزانية العامة للدولة من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه التكاليف الإضافية، فإن الأمر يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية لتغطية العجز في الميزانية العامة، مما يحمل هذه الميزانية أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. ونوهت اللجنة إلى أن الميزانية العامة للدولة تعاني من عجز مالي كبير، فضلًا عن ارتفاع حجم الدين العام وفوائده، الأمر الذي يكون من الصعب معه تحميل الميزانية العامة للدولة المزيد من الأعباء المالية الإضافية التي جاء بها مشروع القانون.

مشاركة :