قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين مالكة عقار وورثة، برفض طلب الشاكية مالكة العقار، وإلزامها بدفع مبلغ 5 ملايين درهم للورثة جميعاً ريعاً عن المحلات التجارية التي قامت بضمها إلى محلها التجاري، مشيرة إلى أن مالكة العقار قد قامت بإزالة الحوائط الخاصة بالمحلات التجارية وضمها إلى محلها التجاري وجعلها محلاً واحداً دون موافقة الورثة حسبما هو ثابت بالمذكرات والمستندات، عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت مالكة عقار قد قامت بضم محلات ورثة إلى محلاتها التجارية دون علم الورثة وتغيير اسم المحال التجارية إلى اسم محلها التجاري المتداول بين العملاء والزبائن وأخذ حقهم دون الرجوع إليهم، وعند التواصل مع مالكة العقار أنكرت حق الورثة، مما دفع الورثة للجوء للقضاء للمطالبة بحقهم الشرعي. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره إلى أحقية الورثة بالمطالبة بريع المحلات التجارية المملوكة لوالدتهم، وإلزام مالكة العقار بأن تؤدي للورثة مبلغ 5 ملايين درهم ريعاً عن المحلات التجارية التي قامت بضمها إلى محلها التجاري. فقد كانت الخبرة المنتدبة قد انتهت في تقريرها إلى أن مالكة العقار قد قامت بإزالة الحوائط الخاصة بالمحلات التجارية وضمها إلى محلها التجاري وجعلها محلاً واحداً دون موافقة الورثة حسبما هو ثابت بالمذكرات والمستندات. وأوضحت المحكمة ثبوت غصب مالكة العقار للمحلات موضوع الدعوى وانتفاعها بها فقد فوتت على الورثة فرصة الانتفاع بتلك المحلات وريعها، ومن ثم فإن المحكمة تقدر الأضرار المادية التي لحقت بالمدعين من جراء غصب المدعى عليها للمحلات موضوع الدعوى بمبلغ 500 ألف درهم وتقضي بإلزام مالكة العقار بأن تؤديه للورثة كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكية، مالكة العقار، موضحة أن ما تثيره بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة لتقرير الخبير دون إعادة المأمورية إليه أو ندب خبير غيره، لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.
مشاركة :