قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين مالكة عقار ومستثمر بإلزام المستثمر بأن يؤدي للمالكة مبلغ 23 مليوناً و628 ألف درهم، عن الأعوام من 2016 حتى 2019 والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. وكانت مالكة عقار قد أقامت دعوى قضائية ضد مستثمر نظير قيامه باستغلال الأرض الموقع عليها الاتفاق، حيث كان يدير الجزء التجاري من العقار ويجمع ريعه لحسابه الخاص، مطالبة بتعيين مدقق حسابات لإعداد الموقف المالي عن حساب كافة عوائد العقار التجاري والعقار الذي يستغله الطاعن، وتقدير قيمة إيجار المثل منذ عام 2016 وحتى تاريخه مع الفائدة القانونية، بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان هذا الحكم قد حسم النزاع بشأن استحقاق المالكة لعوائد العقار محل الدعوى، وما عليه من مبان بعد تقدير قيمة أجرة المثل عن الجزء الذي يستغله المستثمر زيادة عن نصيبه، وألزمه بسداده للمالكة إلى عام 2016. وكانت الطلبات المقدمة من المالكة في الدعوى الماثلة والمقامة بين نفس أطراف الدعوى السابقة وبذات الصفة تتعلق بمسألة أساسية بين الدعويين السابقة والماثلة، وهي استحقاقها لعوائد العقار محل الدعوى، وما عليه من مبان بعد تقدير قيمة أجرة المثل عن الجزء الذي يستغله المستثمر زيادة عن نصيبه ولذات السبب عن الفترة اللاحقة من عام 2016، وكان الحكم المطعون فيه التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضى بإلزام المستثمر بأن يؤدي للمالكة المبلغ المحكوم به مقابل انتفاعه بالأرض موضوع الدعوى الماثلة، تأسيسا على الأحكام الصادرة بين ذات الخصوم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق، وإن اختلفت الطلبات وكان التطرق إلى الدفع المثار في النعي يترتب عليه النيل من حجية ما قضت به الأحكام، وهو أمر يتعارض مع المادة 49 من قانون الإثبات.
مشاركة :