العول في الإرث (3) | سهيلة زين العابدين حماد

  • 1/16/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

سأتحدث اليوم عن الحالة الثانية في العوْل (6 إلى 8): زوج، وشقيقة وأم، تقسيم التركة وفقا للعول كالتالي: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 2/1 (الشقيقة) 3 أسهم+ 3/1 (الأم) سهمان= 6/8.. ذات الخطأ يتكرر، فهذه الحالة لا ينطبق عليها حكم الكلالة لوجود الأم، والكلالة من لا والد له ولا ولد، فوجود الأم أسقط الأخت من أصحاب الفروض، ووجودها أسقط عن الأم الثلث، وأصبحت من أصحاب السدس (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)، فيكون التوزيع كالتالي: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 6/1 (الأم) سهمًا= 4 أسهم، يبقى سهمان للأخت الشقيقة. الحالة الثالثة عوْل (6 إلى 9): امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، يكون توزيع الميراث طبقًا للعوْل كالتالي: زوج 2/1= (3) أسهم، وأم 6/1= سهمًا، وأخت شقيقة 2/1= 3 أسهم، وأخت لأب 6/1= سهمًا، وأخت لأم 6/1= سهمًا، المجموع= 9، يتكرر ذات الخطأ، فوجود الأم يُلغي حكم الكلالة، والنصف للأخت الشقيقة في الكلالة مع عدم وجود الزوج فوجود الأم أسقطها من أصحاب الفروض، هذا أولًا، ثانيًا: إنّ الآية لم تحدد نوعية الإخوة (أشقاء، أو لأم، أو لأب) والإخوة والأخوات في هذه الحالة ليسوا أصحاب فروض، فيأخذون ما تبقَّى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض حظوظهم (الأم والزوج)، وللتوضيح يكون تقسيم التركة كالتالي بعد توحيد المقامات: 2/1 (الزوج) 3 أسهم+ 6/1 (الأم) سهمًا واحدًا= 4، والباقي سهمان للإخوة والأخوات، الأخوات يوزع بينهم. الحالة الرابعة: عوْل (6 إلى 10): توفيت امرأة عن أم وزوج، وشقيقتيْن، وأختيْن لأم، وأختيْن لأب، فتكون القسمة طبقًا للعوْل كالتالي: شقيقتان 3/2= 4 أسهم، أختان لأم 6/1+ 6/1= سهمان، أختان لأب (لا ترثان لازدحام أصحاب الفروض)، الزوج 2/1= 3 أسهم، الأم 6/1= سهمًا، المجموع= 10، هذه المسألة بها ثلاثة أخطاء، الأول: الشقيقتان ليس لهما الثلثان، لوجود الأم، فالكلالة من لا والد له ولا ولد.. الثاني: حرمان أخوات لأب من الميراث، بدعوى ازدحام الفروض، مع أنهن وُرّثن في حالات مشابهة.. الثالث: جميع الأخوات بمن فيهن أخوات لأب لَسْنَ من أصحاب الفروض لوجود الأم، وأعود وأُكرِّر أنّ الآية لم تُحدِّد نوعية الإخوة.. فالأم تأخذ السدس، أي سهم واحد، والزوج يأخذ النصف، أي ثلاثة أسهم= 6/4، والباقي سهمان يُوزَّع على الأخوات.. فلا عوْل، ولا حرمان أخوات لأب من الميراث بدعوى ازدحام الفروض. ثانيًا: العوْل (12 إلى 17) وترًا (17، 15، 13).. الحالة الأولى (12 عالت إلى 13): زوج وأم وابنتان، الزوج4/1= 3 أسهم، الأم 6/1= سهمان، بنتان 3/2= 8 أسهم، المجموع= 13، هذه الحالة لا تحتاج إلى العوْل لأنّ البنتيْن ليس لهما ثلثان (فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثُلثا ما ترك)، وليس اثنتيْن وما فوق، وهذا من الأخطاء الشائعة.. فهذه الحالة لا تحتاج إلى عول، فأصحاب الفروض، وهما الزوج والأم يأخذان حظهما الربع للزوج، والسدس للأم، والباقي للبنتيْن. وأخيرا، لم تُتح لي المساحة المخصصة للمقال فرصة إكمال مسائل العوْل، وستُنشر كاملة في مدوّنتي، ولكن من الحالات التي تم عرضها، تأكدّ لنا أنّ لا عوْل في الميراث. suhaila_hammad@hotmail.com

مشاركة :