«الجزيرة» - الاقتصاد: عقدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» ملتقى بحضور ممثلين لأكثر من 20 جهة حكومية حول القرارات التي اعتمدها معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، التي نصت على تعديل بعض أحكام مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى تقديم الحلول لبعض التحديات المتعلقة بالمشروعات المتعثرة والمتأخرة. وكشفت التعديلات الجديدة أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ستكون الجهة المختصة بتنفيذ بعض البنود في المواد المعدلة في المادة 14 من النظام، كما أوضح التعديل أن وزارة المالية تختص بوضع السياسات وإصدار التوجيهات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ النظام، إضافة إلى وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات الحكومية، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد للأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، لتعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة امتثالًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات، إضافةً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية. واشتمل القرار على تيسيرات لطرق صرف مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية التي جاء بها النظام، حيث تقرر ألا تُحتجز أي نسبة من المستخلصات لتكوين المستخلص النهائي؛ وذلك لزيادة وتسريع التدفقات المالية للمقاولين، كما أقر إمكانية صرف المستخلصات النهائية عن الأجزاء التي يمكن صرفها من قيمة العقد حتى إن كانت تحت مظلة عقد واحد لتلبية متطلبات تيسير التعاقد مع الحكومة واختصار متطلبات صرف الاستحقاقات المالية للمستخلصات النهائية. واشتمل القرار على معالجة ما قد يعتري العقود من ارتفاعات تُحيل التزاماتها إلى التزامات مرهقة بأن وضعت أحكامًا بديلة ذات إجراءات وحوكمة تُمكِّن الجهات الحكومية من نظر مطالبات المتعاقدين بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي إليها؛ وقد تضمنت الأحكام رفعًا للسقف الموضوع على مقدار التعويضات، وتوسعًا في نطاق ما يمكن التعويض عنه من مواد وخدمات تأثرت بارتفاع الأسعار، وذلك تقديرًا للمدة الزمنية التي ظلت بعض المشاريع في طور التنفيذ لأسباب لا يُسأل عنها المقاولون. وتضمنت التعديلات الجديدة تطبيق أحكام المادة (السابعة والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي على الأعمال والمشتريات التي طُرحت أو أُبرمت عقودها قبل نفاذه، كما نصت المادة الثانية من القرار على تطبيق أحكام المادتين (الحادية عشرة بعد المئة) و(السابعة والعشرين بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طُرحت والعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
مشاركة :