قضت محكمة أبوظبي العمالية - استئناف، بتعديل حكم المحكمة الابتدائية، القاضي بإلزام شركة بتعويض موظف تم فصله تعسفياً، بمبلغ 267 ألفاً و113 درهماً، حيث أمرت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي للموظف مبلغ 192 ألفاً و283 درهماً. وقال الشاكي إنه عمل لدى الشركة «المشكو عليها» بأجر 24 ألف درهم شهرياً، وتم إنهاء خدماته بشكل تعسفي ودون إنذار، ولم يحصل على راتبه المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل إجازات. وطالب الموظف في دعواه بأن تؤدي له الشركة ما ترتب له في ذمتها من أجور عشرة أشهر متأخرة، وبدل إنذار، وبدل فصل تعسفي، وبدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل عمل إضافي، وشهادة خبرة، والتعويض عن إصابة عمل، وبدل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وندب خبير من الطب الشرعي لبيان الإصابة والعجز، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف. وقضت المحكمة بندب طبيب شرعي وخبير حسابي وتم إيداع التقرير، وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام الشركة بأن تؤدي للشاكي مبلغ 267 ألفاً و113 درهماً، وتسليمه شهادة خبرة، وبالمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولم ترتضِ الشركة والموظف بهذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، وقررت محكمة الاستئناف، ندب خبير حسابي، حيث أشار في تقريره إلى أن إجمالي الرواتب المستحقة 100 ألف درهم، وبدل الإجازة 4 آلاف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة 33 ألف درهم، فيما لم يقدم المستأنف ما يفيد استحقاقه بدل ساعات العمل الإضافية، وأحقيته في شهادة الخبرة، وترك الأمر لسلطة المحكمة بالنسبة لبدل التعويض عن الفصل التعسفي. وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنفة «الشركة» بأن تؤدي للشاكي «الموظف» مبلغ 192 ألفاً و283 درهماً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وبإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :