«العدل»: إيقاف الحسابات البنكية من اختصاص قاضي التنفيذ

  • 3/20/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة العدل أن إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه من الصلاحيات الممنوحة لقاضي التنفيذ والتي تشمل تنفيذ القضايا المدنية والتجارية والمالية وقضايا الأحوال الشخصية، ويختص كذلك بالحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني. وأوضحت وزارة العدل أن من صلاحيات قاضي التنفيذ الى جانب ذلك الكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.

مشاركة :