«الشورى» يتّجه لرفض استفادة المفصولين تأديبيًا والمستقيلين من «معونة التعطّل»

  • 4/22/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

من المزمع أن يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مشروع بقانون جديد يعطي الحقّ للمفصولين تأديبيًا الحصول على معونة بدل التعطّل بشرط أن يكون قد قضى 24 شهرًا في عمله، كما يعطي القانون الجديد الحق لمن ترك عمله لـعذر مشروع الحصول على الإعانة، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي يحرم المفصولين تأديبيا وتاركي العمل اختياريًا من الحصول على تلك الإعانة. ويهدف مشروع القانون إلى التصدي لآثار البطالة التي تشكل قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. وأوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورة برفض القانون، وقالت إن نظام التأمين ضد التعطل قد وضع بناء على دراسة اكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إراديًا، وألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين باستبعادهما أو تطبيقهما على نحو آخر من شأنه أن يستوجب إجراء دراسة اكتوارية أخرى. وأضافت اللجنة أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنسب تمويل هذا النظام التي حددت في الأساس استنادا إلى دراسة اكتوارية في حينه، سيما أن الحصة التي يسهم بها العامل المستفيد من هذا النظام قد تم تحديدها في ضوء مدى احتمالية حدوث خطر التعطل عن العمل، ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعين إجراء دراسة اكتوارية أخرى تحدد نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة؛ وذلك لارتباط تحقق هذا الخطر في الحالتين المشار إليهما بإرادة العامل المؤمن عليه. ونوهت اللجنة إلى ان التعديل الوارد على المادة (10/3) من قانون التأمين ضد التعطل ليصبح، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بدون عذر مشروع، بدلا عن، ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، يخلق العديد من الصعوبات العملية، حيث يسمح للعامل المؤمن عليه بترك العمل للاستفادة من تعويض التعطل متعللا بأي عذر سيما إذا كان أجره منخفضا، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير موضوعية في التعديل المقترح تحدد حالات العذر المشروع التي يكون فيها ترك العامل المؤمن عليه لعمله بإرادته مبررا، ومن ثم يكون من حقه الاستفادة من التعويض. واعتبرت أن السماح للعامل المؤمن عليه بالاستفادة من التعويض في حالة الفصل التأديبي حسب التعديل المقترح، يشجع العمال من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل التي تبرر الفصل من الخدمة سعيا وراء الاستفادة من التعويض حتى ولو تم تخفيض هذا التعويض بنسبة معينة وتطلب مدة اشتراك محددة كما ورد في مشروع القانون، الأمر الذي قد يخلق عدم الاستقرار في سوق العمل، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع العمالة الوطنية على الاستقرار في أعمالها بالقطاع الخاص، وبالتالي فإن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات العملية للعمالة الوطنية في التوظيف وتفضيل العمالة الأجنبية عليها. وقالت إن نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي البطالة اللا إرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا كان التعطل راجعا إلى إرادة المؤمن عليه نفسه، متى ترك العمل بإرادته، أو كان قد ارتكب خطأ جسيما يبرر فصله تأديبيًا من العمل. وأوضحت أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل مما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق، ومن ثم يجب دراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية قبل النظر في إقراره. من جانبها قالت هيئة التأمين الاجتماعي إن إضافة عبارة دون عذر مشروع، سيفقد القانون المعايير التي من خلالها سيتم تقييم ما إذا كان العذر مشروعًا من عدمه، وأضافت لا يستقيم النص المقترح مع المبادئ العامة في أحكام القوانين والتي يجب أن تكون أحكاما واضحة الدلالة ويتم تطبيقها بصفة مجردة دون أن تخضع لتقديرات شخصية لتقييم ما إذا كان العذر مشروعًا من عدمه. المصدر: حسين سبت

مشاركة :