أبوظبي:مجدي زهرالديننقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بالغرامة 10 آلاف درهم والإبعاد خارج الدولة لشخص أجنبي متهم بالسب والقذف عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، وذلك لعدم تقيد الحكم بقيمة الغرامة المنصوص عنها في القانون والتي يجب ألا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم.جاء ذلك خلال القضية التي نظرتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.وتفصيلاً أن النيابة العامة أسندت للمدعى عليه سب وقذف المجني عليه بألفاظ نابية وذلك باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وطلبت معاقبته بالمواد 1/10، 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012.وقضت محكمة جنح عجمان الابتدائية الاتحادية بتغريم المتهم مئتين وخمسين ألف درهم عن الاتهام المسند إليه مع إبعاده عن الدولة ومصادرة الهاتف النقال المستخدم وإلزامه بمبلغ خمسين درهماً رسوم الدعوى وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. واستأنف المتهم الحكم أمام محكمة استئناف عجمان الاتحادية التي قضت بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرة آلاف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.وطعنت النيابة العامة على الحكم لمخالفته نص المادتين 1/10، 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مشاركة :