لا إعفاء من العقوبة للمغتصب حتى في حال زواجه من المعتدى عليها

  • 5/14/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على اقتراح بقانون يهدف إلى حذف المادة (353) من قانون العقوبات، وهي المادة التي تنص على إلغاء العقوبة على الجاني الذي اعتدى جنسياً على أنثى، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية. وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المقترح، فيما اختلفت الجهات الحكومية والأهلية بشأنه، حيث أبدت 3 جهات حكومية موافقتها على المقترح وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فيما تحفظت جهتان وهما وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المادة (353) من قانون العقوبات تتعارض مع فلسفة العقوبة إذ كيف يعقل ألا يحكم بعقوبة تصل إلى الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام بإجراء عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم إيقاعه في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح، كما اعتبرت أنها تتعارض مع فكرة الردع في العقوبة المفروضة. الداخلية: الهدف هو صون شرف الأسرة اعتبرت وزارة الداخلية أن المادة (353) من قانون العقوبات جاءت لصون العلاقات الأسرية وحمايتها وفي نفس الوقت جاءت للتأكيد على مبدأ الردع وذلك من خلال تخيير المجني عليها بين القبول بزواج الجاني بهدف صون شرف أسرتها ودرء ما قد يمس شرف العائلة من كلام يؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، أو الإصرار على تنفيذ العقوبة في حق الجاني لتحقيق مبدأ الردع، بالتالي فإن لها الحق في رفض خيار الزواج والمطالبة بتنفيذ أقصى عقوبة في حقه. وأضافت في حال اختيار المجني عليها الزواج من الجاني وذلك حفاظاً على سمعتها وسمعة أسرتها فإن الشريعة الإسلامية قد أعطتها الضمانات التي من خلالها تستطيع أن تشترط ما يُمَكِن هذا الزواج من الاستمرار، كأن تشترط في عقد الزواج أن يكون مؤخر الصداق مبلغاً يصعب على الجاني الذي سيتزوجها دفعه في حال قرر الطلاق وذلك لما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرام أو حرم حلالاً، وذلك لأن عقد الزواج سيكون مقيداً بشرط. وخلصت إلى ضرورة الإبقاء على نص المادة (353) كما هو ذلك لتحقيقه الغرض الذي ابتغاه المشرع البحريني وهو الحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع البحريني، وجعل أمر تقدير الاستمرار في الشكوى من عدمه بيد المجني عليها. التنمية الاجتماعية: مخالفة لاتفاقية السيداو قالت وزارة التنمية الاجتماعية سابقاً إن المادة (353) من قانون العقوبات تمكّن الجاني من الإفلات من العقاب بمجرد إبرام عقد زواجٍ تكون فيه الاختيارية للمجني عليها وأهلها منعدمة تماماً، نظراً للظروف التي تحيط بالواقعة. مؤكدةً أنها تتفق مع مقترح حذف هذه المادة لتعارضها مع الأهداف الأساسية للتجريم والعقاب، فمن اقترف جرماً يجب أن يعاقب عليه، خاصة وإن هذه الجرائم تُعد من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر العلم والإرادة لدى الجاني، فإذا اكتملت هذه العناصر فلا مناص من توقيع العقاب على المجرم. كما اعتبرت أن هذه المادة مع سياسة العقاب التي تهدف إلى إحداث ردع خاص، يتمثل في معاقبة الجاني الذي اقترف الفعل الاجرامي، جزاءً على ما اقترفه من فعل جرمه المشرع الجنائي، بالإضافة الى تحقيق الردع العام لكل من تُسول له نفسه أن يرتكب أفعالاً مماثلة، وأنها مخالفة لاتفاقية السيداو. الأعلى للمرأة: حطّ من كرامة المرأة من جانبه، أيّد المجلس الأعلى للمرأة مقترح القانون، معتبراً أن المادة الحالية وسيلة سهلة يمكن للجاني استخدامها للتملص من العقوبة أو من الملاحقة الجنائية حيث تمنح له هذه الامكانية بمجرد أن عقد زواجاً بالضحية، بحيث ترى هذه المؤسسات إن القانون قد تحول الى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها، فيما منح المعتدي إفلاتاً من العقاب لتكرمه بقبول الزواج من المعتدى عليها. وأضاف هذه المادة تحط من كرامة المرأة وتنتهك أبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، حيث إن إجبارها على الزواج بالمجرم الذي أغتصبها ستترتب علية آثار سيكولوجية واجتماعية يستحيل على الضحية نسيانها أو تجاوزها. وأشار المجلس إلى أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة السيداو في تقريرها الدوري الثالث لمملكة البحرين لعام 2014 أبدت قلقها من عدد من مواد قانون العقوبات، وكانت هذه المادة (353) من أبرزها. وأشار المجلس إلى أن الإحصاءات في مملكة البحرين تشير بأنه خلال السنوات من 2010 حتى 2014 وقعت 24 حالة اغتصاب وانتهت حالة واحدة منها بالزواج، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك على رفض المجتمع البحريني لهذه المادة سواء مع وجود الضوابط المذكورة أو بدونها. الوطنية لحقوق الإنسان: لا إكراه في الزواج من جهتها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن المادة (353) من قانون العقوبات أوجبت على المحكمة عدم الحكم بالعقوبة المقررة على الجاني مرتكب فعل الاعتداء، كونه اقترن بوجود عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، إذ أن عقد الزواج الصحيح الذي قررته المادة أعلاه يستلزم أن يكون مستوفياً لجميع أركانه وشروطه. وأضافت وعليه، فإن زواج الجاني بالمجني عليها وفق ما قضت به المادة محل البيان يلزم أن يكون فيه تمام الرضا للمرأة (المجني عليها)، إذ لا إجبار عليها في إجراء هذا الزواج من الشخص الجاني مرتكب فعل الاعتداء. وتابعت وعليه فإن المؤسسة تستحسن الإبقاء على المادة كما وردت في أصل القانون، ما دام عقد الزواج المُبرم بين الجاني والمرأة المجني عليها قد تحقق بكامل رضاها التام ودون إكراه لها بذلك.

مشاركة :