دعوى مستعجلة لإيقاف قرار إزالة مسجد شملان الرومي

  • 7/20/2016
  • 00:00
  • 46
  • 0
  • 0
news-picture

أقام المحامي عادل العبدالهادي دعوى مستعجلة لإيقاف قرار إزالة مسجد شملان الرومي مختصماً رئيس الوزراء ووزيري «الأشغال» و«الأوقاف». اختصم المحامي عادل العبدالهادي، بصفته وكيلا عن أحد المواطنين، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال والاوقاف والشؤون الاسلامية، مطالبا في دعوى إدارية بشق مستعجل بوقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي. وقال العبدالهادي إن موكله المدعي فوجئ كما هو الأمر مع كل مواطني الكويت بصدور قرار وزارة الأشغال العامة التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته بهدم مسجد شملان بن علي الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في محافظة العاصمة، بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد في 17/1/2010. وأضاف: «لما كان مسجد شملان الرومي هو أحد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت، ومن التراث الإسلامي الفريد، وتم بناؤه عام 1893 ويقع في منطقة حيوية هامة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال، إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة في العاصمة، كما أنه من المساجد التراثية، ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960». قرار إداري وتابع العبدالهادي: «لما كان نص المادة 12 من الدستور تنص على: تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، ولما كان قرار هدم هذا المسجد الأثري الهام بهدف صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول إنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والمنفعة المقصودة منه». وزاد: «ولما كان الإبقاء على هذا التراث الحيوي الهام أهم وأفضل من توسعة الطريق الدائري الأول، وأنه يمكن الاستغناء عن هدم هذا المسجد بإيجاد بدائل أخرى بعيدا عن حرم المسجد، ولما كان المدعي كويتي الجنسية ويعتز بميراث آبائنا وأجدادنا في وطننا الغالي الكويت». واستدرك: «ولما كانت أجهزة الدولة كلها تتضافر للنهوض بمقومات المجتمع الأساسية والحفاظ على تراثها ومالها وثرواتها وتوفير أسس الحياة السعيدة لمواطني الدولة، وحيث إن صدور هذا القرار فيه إجحاف بحقوق المواطنين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت، كما أنه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 12 من الدستور». واضاف العبدالهادي: «إعمالا لنص المادة 1 فقرة رابعا والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20/1981، وعلى اعتبار أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب، وإهدار لمنشأ ذي قيمة معنوية كبيرة، فلا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة هدم مسجد شملان الرومي، والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد في 17/1/2010 واعتباره كأن لم يكن مع كل آثاره». وطالب في ختام دعواه وبصفة مستعجلة بوقف قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد في 17/1/2010 الخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق مع كل آثاره وأي قرار من المعلن إليهما الثاني والثالث مسند إليه وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ودون الصيغة التنفيذية. وطالب ايضا بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 4/2010 المنعقد في 17/1/2010 الصادر بهدم مسجد شملان الرومي الكائن بمنطقة شرق، وأي قرار من المعلن إليهما الثاني والثالث مسند إليه واعتباره كأن لم يكن مع كل آثاره، وليصدر الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع حفظ الحقوق الأخرى. الكندري يسأل البلدية عن السند القانوني لهدم المسجد أمطر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بوابل من الاسئلة حول مسجد شملان الرومي (المطبة) متمسكا بالسند القانوني للهدم والإزالة. وقال الكندري في سؤاله: «بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (82) المنعقد بتاريخ 17/1/2010 تم تكليف وزارة الأشغال العامة بنقل مسجد المطبة بكافة مكوناته إلى موقع آخر دون هدمه، إلا أنه بتاريخ 23/11/2015 صدر قرار آخر من مجلس الوزراء بناء على كتاب وزارة الأشغال المؤرخ 5/11/2015 والمرقم بشأن العقد رقم (هـ. ط/121) إنشاء وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري الأول (دسمان وشارع عبدالله الأحمد)، تمت الإفادة بأن نقل المسجد غير ممكن من الناحية الفنية وأصدر قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم (82) بشأن إزالة مسجد المطبة وإعادة بنائه». وأضاف الكندري: مسجد (المطبة) شملان الرومي من المساجد الأثرية وتشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخه والمسجل لدى البلدية وفق القانون رقم 11/1960 والخاص بقانون الآثار. وطلب الكندري من البلدية الاجابة عما يأتي: هل المسجد مسجل لدى المجلس الوطني للثقافة من ضمن الآثار؟ وفي حالة تسجيله يرجى تزويدنا بصورة من القرار. ما فئة أو تصنيف المبنى وفق لائحة الآثار؟ مع ذكر أهميته التاريخية. هل هناك موافقة من المجلس الوطني للثقافة والفنون على الإزالة؟ مع تزويدنا بصورة الكتاب في حالة الموافقة. هل عرض أمر الإزالة والهدم على المجلس الوطني للثقافة؟ وهل تمت دراسة كيفية الإزالة أو النقل من قبل الشركات المتخصصة بنقل الآثار؟ وإن وجدت الدراسة يرجى تزويدنا بصورة منها. ما السند القانوني لقرار الهدم والإزالة؟ هل هناك حالات أوضاع مشابهة لهذه الحالة؟ يرجى تزويدنا بتلك الحالات.

مشاركة :