أبوظبي ( الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانونا اتحاديا رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وجاء القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في 47 مادة، من 10 فصول. تناول الفصل الأول التعريفات ونطاق التطبيق، وتناول الثاني محل الرهن، والأموال التي يجوز أن تكون محلاً للرهن، والأموال التي لا يجوز ترتيب حق الرهن عليها، وحق الرهن المجرد من الحيازة، فيما تضمن الفصل الثالث السجل وإنشاء السجل، وحق الإطلاع على السجل، وتضمن الفصل الرابع إنشاء حق الرهن ونفاذه بين أطرافه، وعقد الرهن. وتضمن الفصل الخامس، الحفاظ على حق الرهن، ونفاذ حق الرهن في مواجهة الغير، ونفاذ حق الرهن في مواجهة الغير بالإشهار، واستخدام السجل لتسجيل الحقوق الأخرى، والإشهار والاعتراض وحوالة حق الرهن، وإشهار الحجز على محل الرهن، وانقضاء الإشهار، ويتضمن الحالات الآتية، إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، وإذا انقضى حق الرهن نتيجة تنفيذ الالتزام المضمون عنه بموجب عقد الرهن أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل، وإذا لم يتم استكمال إنشاء حق الرهن المبدئي، وإذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، وإذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل. وعلى المرتهن إلغاء الإشهار وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإذا لم يقم المرتهن بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة فيكون مسؤولاً عن تعويض الراهن والمضمون عنه أو الغير، حسب مقتضى الحال، عن أي ضرر فعلي يلحق بأي منهم وفقاً لما تحدده المحكمة، لا يعتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المرتهنين الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب نفس عقد الرهن إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً، كما تناول القانون آثار نفاذ الحقوق في مواجهة الغير. وتضمن الفصل السادس حق التتبع والأولوية، والأولوية على عوائد محل الرهن، ويسري حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على عوائد محل الرهن ويكون للمرتهن الأولوية على عوائد محل الرهن حسب ترتيب أولويته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وأولوية حق الرهن على العقار بالتحصيص، والأولوية على البضائع وممتلكات السجل التجاري، والأولوية على المحاصيل الزراعية، وحق الرهن على الأشياء المثلية، والتنازل عن مرتبة الأولوية وشروطها. ... المزيد
مشاركة :