أبوظبي: مجدي زهرالدين أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم (20) لسنة 2016، في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القانون على أي عقد ينشئ حق رهن في إطار المعاملات التجارية أو المدنية التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وتطبق عليه أحكام القوانين السارية المنظمة لحق الرهن على المنقولات، كما لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص بها. جاء في المادة (3): يجوز أن تكون محلاً للرهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية بما في ذلك ما يأتي: الذمم الدائنة، الحسابات الدائنة والودائع لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المرخصة، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة، السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع، المعدات وأدوات العمل، العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري مع عدم الإخلال بإمكان رهنها تبعاً لقانون المعاملات التجارية وقانون العلامات التجارية، البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل، المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل ذلك: الأسماك والنحل، العقار بالتخصيص شريطة أن يكون بالإمكان فصله عن العقار دون أن يسبب ذلك ضرراً، أية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للرهن وفقاً لأحكام هذا القانون. حق الرهن ونصت المادة (5) على أنه يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير، وذلك بإشهار هذا التصرف وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب على الإشهار كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن، كما لو كان حائزاً لمحل الرهن. ونصت المادة (6) على أنه ينشأ سجل لإشهار الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهة التي ستتولى إدارة السجل والإشراف عليه وذلك بناء على اقتراح من الوزير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل السجل والإجراءات المتبعة بشأن القيد فيه، والرسوم المقررة لاستخدامه. وأكدت المادة (7) على أنه لأطراف عقد الرهن أن يحددوا في اتفاقهم ما إذا كانوا يرغبون في السماح للعامة بالاطلاع على المعلومات التي يتم إشهارها في السجل، وفي كل الأحوال يجوز للعامة الاطلاع على المعلومات الأساسية الواردة في السجل وذلك في حدود الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من السجل حجية لدى الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير. تناول الإشهار وأكدت المادة (12) على أن يتم الإشهار بتعبئة النموذج المعد لذلك في السجل على أن يتضمن الإشهار المعلومات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها عقد الرهن وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يلتزم الراهن والمضمون عنه والمرتهن بتحديد عناوين أي شخص مطلوب تبليغه وفق أحكام هذا القانون والسعي للحصول على موافقته الخطية على قبول التبليغ بالطرق الإلكترونية، وفي حال تعذر الحصول على الموافقة الخطية، يجب أن يتم التبليغ عن طريق البريد السريع أو البريد المسجل الذي يثبت علم الوصول، يعتبر الإشهار في السجل إخطاراً منتجاً لآثاره القانونية لمن وافق على قبول التبليغ بالإشهار. ونصت المادة (15) على أنه إذا صدر أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على محل الرهن المشهر، التزم من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإشهار الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم على محل الرهن، يعتبر القرار الصادر عن المحكمة وفقاً للبند (1) من هذه المادة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل. انقضاء الإشهار وجاء في المادة (16) أنه يتضمن أثر الإشهار في الحالات الآتية: إذا اتفق المرتهن مع الراهن أو المضمون عنه على شطب الإشهار من السجل، إذا انقضى حق الرهن نتيجة تنفيذ التزام المضمون عنه بموجب عقد الرهن أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المعددة في السجل، إذا لم يتم استكمال إنشاء حق الرهن المبدئي وفقاً للبند (3) من المادة (10) من هذا القانون، إذا لم ينفذ المرتهن التزاماته بعد إشهار عقد الرهن، إذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل، على المرتهن إلغاء الإشهار وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إذا لم يقم المرتهن بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة فيكون مسؤولاً عن تعويض الراهن والمضمون عنه أو الغير، حسب مقتضى الحال، عن أي ضرر فعلي يلحق بأي منهم وفقاً لما تحدده المحكمة، ولا يعتد أثر إلغاء الإشهار إلى حق المرتهنين الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب نفس عقد الرهن إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً. ونصت المادة (17)، على أنه: يترتب على إشهار حق الرهن أولوية المرتهن في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من محل الرهن وتحدد تلك الأولوية بناء على تاريخ ووقت إشهار حق الرهن، يستمر نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير إذا ألحق محل الرهن بمال منقول آخر بشكل قليل للفصل. حق التتبع والأولوية وأكدت المادة (18)، على أنه: يترتب على إشهار حق الرهن أن يصبح للمرتهن الحق في تتتبع محل الرهن في يد أي شخص لاستيفاء حقوقه، استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، ينتقل محل الرهن خالياً من أي حق رهن إلى مشتريه أو لمستأجره أو لأي شخص آخر يكتسب عليه حقاً إذا وافق المرتهن على ذلك في عقد الرهن أو في اتفاق مستقل، إذا كانت البضائع موضوعة برسم البيع وفقاً لاتفاق ضمان مشهر وتم التصرف فيها ضمن الأعمال المعتادة لمن وضعت لديه سقط حق مالكها في التتبع طالما كان التصرف بسعر السوق ولو كان المتصرف إليه عالماً بوجود الضمان. وبحسب المادة (19) يسري حق الرهن النافذ في مواجهة الغير على عوائد محل الرهن ويكون للمرتهن الأولوية على عوائد محل الرهن حسب ترتيب أولويته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ينقضي نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المرتهن عليها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها، وذلك ما لم تكن عوائد محل الرهن نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار. استثناء وجاء في المادة (20): استثناءً مما ورد في قانون المعاملات المدنية، إذا أنشئ حق رهن على مال منقول ثم أصبح ذلك المال عقاراً بالتخصيص، يستمر نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير على ذلك المال ويتقدم ذلك الحق على أي رهن واقع على العقار الذي وضع فيه، سواء كان الرهن الواقع على العقار سابقاً أو لاحقاً لعقد الرهن على العقار بالتخصيص، شريطة إشهار حق الرهن على ذلك المال في السجل إضافة إلى تسجيله في السجل العقاري. ويجوز إنشاء حق الرهن على العقار بالتخصيص وفق أحكام هذا القانون إذا كان قابلاً للفصل دون إضرار بالعقار، وفي هذه الحالة يتقدم هذا الحق على أي حق آخر واقع على العقار إذا تم إشهار حق الرهن في السجل وتسجيله في السجل العقاري قبل تاريخ توثيق أي قيد آخر على ذلك العقار، كما يجوز ذلك إن كانت هناك حقوق سابقة على ذلك العقار، وذلك بشرط الموافقة الخطية للمرتهنين أصحاب الحقوق على ذلك العقار. ونصت المادة (21): على أنه يتقدم حق الرهن الذي ينشأ على العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري بقصد تمويل شرائها، على حق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها شريطة إشهار حق الرهن قبل نشوء أي حق آخر عليها. المحاصيل الزراعية وجاء في المادة (22): إذا كان الراهن أو المضمون عنه - حسب الأحوال - حائزاً لعقار بصفة مشروعة بهدف استغلاله في زراعة المحاصيل الزراعية، فإن حق الرهن المشهر الذي ينشئه، على المحاصيل المزروعة في ذلك العقار، بهدف شراء وبذر وزراعة وتسميد المحاصيل الزراعية ورعايتها وحصادها يتقدم على حقوق مالك ذلك العقار وأية حقوق رهن أخرى مترتبة على ذلك العقار. ويتقدم حق الرهن الذي تم إشهاره لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية للحيوانات على أي حق رهن آخر نافذ في مواجهة الغير باستثناء حق الرهن المنشأ لتمويل شراء تلك الحيوانات. الأشياء المثلية ونصت المادة (23) على أنه يجوز إنشاء حق الرهن على الأشياء المثلية إذا كانت محددة المقدار وذلك قبل اختلاطها بمثيلاتها بشكل يفقدها ذاتيتها، ويجوز إنشاء حق الرهن على الأشياء المثلية بعد اختلاطها بمثيلاتها إذا كانت قابلة للفصل. وبحسب المادة (24) للمرتهن التنازل خطياً عن مرتبة الأولوية المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتم التنازل في حدود حقه المضمون، ويجب إشهار التنازل عن المرتبة في السجل حتى يرتب آثاره. حقوق المرتهن وأوضحت المادة (25) أنه يحق للمرتهن أن يطلب من حائز محل الرهن أن يمكنه من معاينة محل الرهن للتحقق من حالته خلال مدة معينة يحددها في الطلب، وللمرتهن في أي وقت اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لطلب الأمر بمعاينة محل الرهن للتحقق من عدم التصرف فيه أو إتلافه أو تغييره أو القيام بأي عمل من شأنه الانتقاص من حقوق المرتهن. وإذا تبين نتيجة المعاينة بأنه يخشى الانتقاص من حقوق المرتهن، فله إخطار الراهن أو المضمون عنه على العنوان المبين في السجل للقيام بأي مما يلي: إصلاح محل الرهن وصيانته على نفقة الراهن أو المضمون عنه خلال المدة المحددة في الإخطار، تقديم ضمانات بديلة أو إضافية. الأمور المستعجلة وإذا لم يقم الراهن أو المضمون عنه بالإجراء المطلوب خلال المدة المحددة بالإخطار، يجوز للمرتهن أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بالإذن لتمكينه من وضع يده على محل الرهن لاتخاذ الإجراء المناسب لحفظ حقوقه، أو لاعتبار أجل الدين المضمون حالاً والسير في إجراءات التنفيذ على محل الرهن وفق أحكام هذا القانون. ونصت المادة (26) على أنه يجوز خلال نفاذ حق الرهن أو عند استحقاق الدين المضمون، أن يتفق المرتهن والراهن على تمليك محل الرهن للمرتهن كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه، وإذا كان على محل الرهن حقوق أخرى تم إشهارها في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون، فعلى المرتهن إشهار عرض التملك في السجل للحصول على الموافقة الخطية من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرهن. ويحق لأي شخص له حقوق على محل الرهن الاعتراض لدى المحكمة على تملك محل الرهن للمرتهن وفق أحكام هذه المادة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إشهار عرض التملك، وتفصل المحكمة في الاعتراض خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويعتبر قرارها بهذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. و إذا لم يقدم أي اعتراض على طلب التملك يجوز للمرتهن تملك محل الرهن كلياً أو جزئياً استيفاءً لحقوقه، وفي حالة قرار المحكمة بقبول الاعتراض يتم التنفيذ على محل الرهن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وجاء في المادة (27) أنه في حال إخلال الراهن أو الممضون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن أو إذا لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق لأي سبب آخر، للمرتهن إخطار الراهن والمضمون عنه خطياً لتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه وفصله عن أي مال آخر ملحق به وبيعه بسعر السوق خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار للراهن والمضمون عنه، على أن يتم ذلك وفق شروط منها ، أن يتم الاتفاق على التنفيذ دون اللجوء للمحكمة، ألا يكون محل الرهن مثقلاً بأي حق رهن آخر. استيفاء الحقوق ونصت المادة (28) على أنه للمرتهن في حالة إخلال الراهن أو المضمون عنه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد الرهن التنفيذ على محل الرهن عن طريق استيفاء حقه من محل الرهن مباشرة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في أي من حالات منها: إذا كان محل الرهن حسابات دائنة لدى البنوك فيتم تحصيلها مع النفقات، و إذا كان محل الرهن سندات أو وثائق خطية قابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير فيتم التنفيذ عن طريق تسليمها أو تظهيرها إذا كانت قيمتها مساوية لحق الرهن. وإذا كان محل الرهن أوراقاً قابلة للتظهير أو التسليم وتتعلق ببضائع فيتم التنفيذ عليها وفقاً للمادة (29) من هذا القانون ما لم تكن البضائع مساوية لحق الرهن. ويجوز في عقد الرهن أو في اتفاق خطي مستقل بين المرتهن والراهن الاتفاق على تنازل الراهن مسبقاً عن حق إخطاره بإجراءات التنفيذ على محل الرهن الذي يتم وفق أحكام هذه المادة. التنفيذ عن طريق القضاء وجاء في المادة (29) أنه يحق للمرتهن تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بوضع اليد على محل الرهن والتنفيذ عليه وفق أحكام هذا القانون، ويجوز أن يتضمن طلب المرتهن وجوب وضع محل الرهن تحت يد شخص ثالث على نفقة الراهن أو المضمون عنه تمهيداً لغايات التنفيذ على محل الرهن وبيعه فوراً وفق أحكام هذا القانون. ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي: نسخة عن عقد الرهن وبيانات محل الرهن وفقاً لما هو وارد في السجل، اسم طالب التنفيذ وعنوانه، اسم الراهن والمضمون عنه وعنوان كل منهما، اسم حائز محل الرهن، إذا كان في حيازة الغير، اسم مالك المال المنقول الذي ألحق به محل الرهن وحائز ذلك المال، ومالك العقار الذي يوجد فيه محل الرهن وحائز ذلك العقار، وعنوان كل منهم، حسب مقتضى الحال. وضع اليد ونصت المادة (30) على أن يتولى قاضي الأمور المستعجلة أو من يندبه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب وضع اليد إشهار الطلب في السجل لإخطار كل ممن يلي حسب مقتضى الحال: الراهن والمضمون عنه، أي مرتهن آخر على ذات محل الرهن، حائز محل الرهن إذا كان في حيازة الغير، مالك المال المنقول الذي ألحق به محل الرهن وحائز ذلك المال، مالك العقار الذي يوجد فيه محل الرهن وحائزه والدائن المرتهن لذلك العقار إذا كان محل الرهن عقاراً بالتخصيص. وللراهن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام موضوع التنفيذ بالإضافة إلى الرسوم والنفقات إلى صندوق المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغ طلب التنفيذ. وبحسب المادة (31) يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الطلب وأي اعتراض عليه خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (30) من هذا القانون، وله الفصل فيها دون حضور الأطراف، ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر وفقاً للبند (1) من هذه المادة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وتفصل المحكمة في الطعن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. وما لم تر المحكمة خلاف ذلك، لا يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة، وللمحكمة أن تلزم المستأنف بتقديم كفالة بنكية بمبلغ تحدده المحكمة. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على طلب المرتهن، الموافقة على استخدام القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور كاتب المحكمة وأفراد الشرطة. وجاء في المادة (32) يحق للمرتهن بمجرد تمكينه من وضع اليد على محل اليد على محل الرهن أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة لطلب الإذن له لكي يقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية على محل الرهن وإعداده للبيع على نفقته، على أن تضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون. ويجوز أن تتضمن العريضة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طلباً لإصدار قرار بتمكين المرتهن من استغلال محل الرهن وقبض أرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عن استغلاله على أن يخصم مما تم قبضه أية نفقات أداها المرتهن. إجراءات البيع ونصت المادة (33) على أنه للمحكمة أن تأذن للمرتهن بعد صدور قرار بتمكينه من وضع يده على محل الرهن والتنفيذ عليه أن يبادر إلى بيع محل الرهن على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعه بسعر لا يقل عن سعر السوق وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. ويجوز للمحكمة - إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظاً على قيمة محل الرهن أن تحدد في القرار الصادر بتمكين المرتهن من وضع اليد على محل الرهن والتنفيذ عليه شروط طريقة البيع أو أن تقرر أن يتم البيع بأي طريقة أخرى، ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع يحدد وفقاً لسعر السوق. كما يجوز للمحكمة أن تقرر السماح للراهن ببيع محل الرهن إذا ثبت بأنه يمكن له بيعه بسعر أعلى، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وذلك تحت إشراف المرتهن أو المحكمة. وأكدت المادة (34) على أنه يترتب على بيع محل الرهن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيره من حقوق الرهن وتنتقل هذه الحقوق إلى العوائد وحصيلة التنفيذ. ويجوز بحسب المادة (35) لأي شخص خلال السير في إجراءات التنفيذ أن يعرض على المرتهن تسديد ما له من حقوق على محل الرهن كلياً أو جزئياً من أجل تطهيره من الالتزامات الواقعة على محل الرهن، ويتم توجيه هذا العرض بالإشهار. كما يجوز للمرتهن الذي تبلغ الإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة قبول العرض خطياً خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإخطار وتثبيت القبول بالإشهار. إيداع وتوزيع العوائد وأشارت المادة (36) إلى أنه على المرتهن الذي قام بالتنفيذ على محل الرهن وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون، أن يقوم بإيداع العوائد وحصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وبحسب المادة (37) على المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها إعداد قائمة توزيع مؤقتة للعوائد وحصيلة التنفيذ وفقاً للأولويات المحددة في أحكام هذا القانون وتبليغها لطالب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على محل الرهن، ولها أن تصدر أمراً لأي منهم بإثبات حقه على محل الرهن. ويقوم قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها، بالتوزيع النهائي للعوائد وحصيلة التنفيذ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بالتوزيع، ويعد أي قرار يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن عليه بأي شكل من أشكال الطعن. ويتم توزيع عوائد محل الرهن وحصيلة التنفيذ عليه وفق الترتيب الآتي: نفقات حفظ وإصلاح محل الرهن وإعداده للبيع وأية رسوم تدفع لترخيصه أو المحافظة عليه واستخدامه وفق أحكام القانون، رسوم التنفيذ على محل الرهن ونفقاته ويشمل ذلك الرسوم القضائية، حقوق المرتهنين حسب أولوياتهم المحددة في هذا القانون، ويوزع المتبقي من حصيلة التنفيذ حسب الأولويات المحددة في القوانين السارية في الدولة. وإذا كانت عوائد محل الرهن وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الالتزامات المترتبة عليه يبقى المضمون عنه مسؤولاً تجاه المرتهن عن أي نقص من قيمة الدين، وفي هذه الحالة يعتبر النقص ديناً عادياً، كما يرد فائض العوائد وحصيلة التنفيذ للراهن. وقف التنفيذ وجاء في المادة (38) يجوز للراهن أو المضمون عنه أن يطلب خلال إجراءات التنفيذ من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف التنفيذ على محل الرهن لمدة لا تزيد على (5) أيام عمل ولأسباب مبررة. وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الراهن والمضمون عنه والمرتهن فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه المادة أو خلال المدة التي يوافق عليها الراهن والمضمون عنه والمرتهن، وفي حال التوصل إلى تسوية يتم تحريرها خطياً وإشهارها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير التسوية، ويسري على شروط التسوية ما يسري على عقد الرهن وفقاً لأحكام هذا القانون. ولقاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأي أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وفي حال قرر وقف التنفيذ؛ له أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها القاضي لضمان ما قد يلحق بالمرتهن من ضرر. ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ نهائياً، ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. أحكام عامة وبحسب المادة (44) للمرتهن إشهار أي حق رهن نشأ بطريق الحيازة قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه على أن يرفق به ما يثبت وجود عقد الرهن، وإذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة وحدها بعد سريان أحكام هذا القانون، فيتوجب على المرتهن أن يتحرى في السجل وجود أي حق على محل الرهن بطريق الإشهار، ومرتبة ضمانه وذلك قبل قبوله إنشاء حق الرهن بطريق الحيازة وحدها. اللائحة التنفيذية وبحسب المادة (46) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة (47) على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. الآثار القانونية أكدت المادة (10)، أنه: ينفذ حق الرهن ويرتب آثاره القانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهاره في السجل وفق أحكام هذا القانون، إذا أنشئ حق الرهن على محل الرهن وتم إشهاره وفق أحكام هذا القانون، فلا يجوز إنشاء حق رهن لاحق على نفس محل الرهن إلا من خلال إشهاره، استثناءً من البند (1) من ذات المادة، يجوز إشهار قبول الأطراف المبدئي لإنشاء حق الرهن على محل رهن قائم أو مستقبلي، ويرتب ذلك الإشهار كامل آثار حق الرهن بين الأطراف وفي مواجهة الغير، ويشترط في هذه الحالة أن يقوم الأطراف بإبرام عقد الرهن وإشهاره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حيازة الراهن أو المضمون عنه لمحل الرهن، ويجوز لهم تمديد هذه المهلة، بما لا يجاوز ثلاثين يوماً، يلتزم المرتهن بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الرهن في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك. عقد خطي تضمنت المادة (8) أنه يشترط لإنشاء حق الرهن ما يأتي: أن يبرم عقد الرهن خطياً وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، أن يكون الراهن أهلاً للتصرف في الرهن ، أن يشمل عقد الرهن وصفاً لمحل الرهن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة ونوع الوصف سواء كان وصفاً عاماً أو خاصاً، وأن يتضمن الاتفاق تصريح الراهن حول وجود أي حقوق تتعلق بالغير قائمة على محل الرهن، أن يقوم الراهن أو المضمون عنه أو المرتهن بإخطار حائز محل الرهن بعقد الرهن في حال لم يكن محل الرهن في حيازة الراهن، أن يقوم المرتهن بأداء المقابل، المتفق عيه في عقد الرهن أو الالتزام بأدائه، ما تضمن القانون الحفاظ على حق الرهن.وأكدت المادة (9) أنه على حائز محل الرهن بذل عناية الشخص المعتاد في حفظه بما يتناسب مع طبيعته ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة. إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة. و يهدف القانون إلى تنظيم امتلاك وحيازة تداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها إلى الحيوانات الأخرى وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة. ونص القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف درهم وتصل إلى 700 ألف درهم والسجن المؤبد؛ إذ يعاقب القانون بالسجن مدة لاتقل عن 3 سنوات، ولاتزيد على 7 سنوات، كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. كما نص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة لاتقل عن 10 آلاف درهم، ولاتزيد عن 400 ألف درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين. وفي حال اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، يعاقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 100 ألف درهم، ولاتزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الناس. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن 50 ألف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة، كما يعاقب بالحبس الذي لايقل عن شهر ولايزيد على 6 أشهر والغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد 3 و5 و10 و14 و16. كما يعاقب بالغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم كل من يخالف أحكام المادة 6، ويعاقب بالغرامة التي لاتقل عن 10 آلاف درهم ولاتزيد على 100 ألف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين 12 و15. وحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري، امتلاك أو حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثنى منح الرخصة للمنشآت فقط، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعفى من شرط الترخيص المشار إليه الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية. ولا يجوز تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة، دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة. وتلتزم المنشأة بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، ضد أخطار الحيوانات الخطرة، وتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض، وتوفير وثيقة بهذا الأمر وبالتاريخ الطبي للحيوان الخطر. وأوضح أنه على الوزارة أو السلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو مُتخلاً عنه، أو غير مرخص به، واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه. وحظر القانون على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والالتزامات الخاصة بها، وينشأ لدى السلطة المختصة سجل لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه. وأوجب القرار أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة، تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلا بعد دفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي 10 أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف، يجوز التصرف فيها وفق الإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون أن يكون لحائزها الحق في طلب أي تعويض. وأمهل القانون كل من يحوز أياً من الحيوانات الخطرة، مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ونص القانون على أن السلطات المختصة تعمل على تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمنشآت القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون، وللوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل الجدولين الملحقين بهذا القانون، بإضافة أو حذف أي نوع من الحيوانات الواردة فيهما. وعن الجرائم التي يجوز التصالح فيها، نص القانون على أنه لاتحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة. العقوبات نصت المادة (41) على أن يعاقب الراهن أو المرتهن أو المضمون عنه أو حائز محل الرهن بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تعمد إشهار حق الرهن خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون، تعمد إتلاف محل الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو الانتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين، أو قام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائده أو من حصيلة التنفيذ عليه، تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ على محل الرهن، بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليه أو بيعه أو توزيع عوائده أو حصيلة التنفيذ عليه وفق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة (42) على أن يعاقب أي من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين والشركاء المتضامنين والموظفين المعينين لدى الشخص الاعتباري، الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت عدم علمه أو مشاركته في اتخاذ القرار الذي يتضمن مخالفة أحكام هذا القانون أو أثبت اعتراضه عليه. وجاء في المادة (43) أنه لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. الإخطار والتبليغ جاء في المادة (45): يعتبر أي إخطار أو تبليغ يتم على العناوين المحددة في السجل - بما في ذلك العنوان الإلكتروني إن وجد - قانونياً ومنتجاً لآثاره وفق أحكام هذا القانون، ويتم إخطار وتبليغ الأشخاص المطلوب تبليغهم وفق أحكام هذا القانون على العنوان الوارد في السجل، ويعتبر الإخطار أو التبليغ على العنوان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفق أحكام هذا القانون، في حال قبول من وجه إليه التبليغ خطياً باعتبار ذلك العنوان الإلكتروني معتمداً لغايات التبليغ عن طريق الإشهار. الأغراض الشخصية نصت المادة (4)، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال الآتية: الأشياء الاستعمالية المخصصة للأغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن يعيله إلا إذا استخدمت كمحل رهن لتمويل شرائها، مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين إلا إذا ترتبت تلك المستحقات باعتبارها من عوائد محل الرهن، النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية والوظيفية، الأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية. حق الاعتراض نصت المادة 13 على أنه لأي شخص تم إشهار اسمه كراهن أو مضمون عنه أو مرتهن أن يعترض على ذلك لدى المحكمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره، وفي هذه الحالة أن يقوم بإشهار اعتراضه في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يترتب على تقديم الاعتراض أثر على نفاذ حق الرهن في مواجهة الغير وذلك إلى حين صدور قرار المحكمة إما برد الاعتراض أو شطب الإشهار، لحائز محل الرهن إذا كان له حق رهن غير مشهر على ذات محل الرهن، أن يعترض أمام المحكمة على إشهار عقد الرهن اللاحق على حيازته، إذا كان الإشهار يرتب حقاً لمصلحة الغير وذلك خلال 5 خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره وفقاً للبند 5من المادة 8 من هذا القانون أو من تاريخ إشهار عقد الرهن أيهما يأتي لاحقاً، وللمحكمة في هذه الحالة إصدار قرار بتحديد أولوية حائز محل الرهن على الإشهار، تفصل المحكمة في الاعتراض المقدم وفق البندين1 و2 من هذه المادة خلال 10 عشرة أيام عمل من تاريخ الطعن قابلة للمد لمدة أخرى مماثلة، ويعتبر قرارها نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن. وأكدت المادة 14 أنه للمرتهن حوالة حق الرهن دون حاجة للحصول على موافقة الراهن، وعلى المرتهن أو المحال له إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار السابق. تسجيل الحقوق نصت المادة (11)، على أنه: يجوز تسجيل الحقوق التالية المتفق عليها في السجل وفق أحكام هذا القانون: حق المؤجر على الأموال التي تكون محل عقد تأجير تشغيلي إذا كان العقد لمدة سنة أو أكثر، حق مالك البضائع الموضوعة برسم البيع، حق المؤجر في التأجير التمويلي، يرتب تسجيل هذه الحقوق ذات الآثار التي يرتبها هذا القانون في حدود الأحكام الخاصة بتنظيم نفاذها في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ عليها، وتحديد أولوية استيفاء الحقوق من عوائدها ومن حصيلة التنفيذ عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ورسوم تسجيل هذه الحقوق. الإفلاس والتعويض نصت المادة (39) على أنه لا تسري أي من الأحكام الخاصة بإجراءات التنفيذ علَى محل الرهن المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في حالة مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو الإفلاس، أو ما في حكمهما في مواجهة الراهن وفق القوانين النافذة. وبحسب المادة (40) يكون المرتهن مسؤولاً عن تعويض الراهن والمضمون عنه وأي صاحب حقل على محل الرهن عن أي ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.
مشاركة :