«الراي» تنشر مشروع قانون السجل التجاري - اقتصاد

  • 3/19/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمدت «الفتوى والتشريع» بمجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون «السجل التجاري» وذلك بعد مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المناسبة بعد دراسة الملاحظات التي أوردتها وزارة التجارة والصناعة قبل فترة بشأن بعض النقاط التي تتطلب مُعالجة.ويغلظ القانون الذي حصلت «الراي» على نسخة منه العقوبات على المتلاعبين باستخدام السجل التجاري.ويتضمن 24 مادة تُعالج الكثير من النقاط الفنية المنوط تفعيلها بوزارة التجارة، إذ نصت بعض المواد على عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكن الغير من استغلال سجله التجاري، فيما يحظر على الغير استغلال سجل تجاري ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله او كتابة بياناته على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري او قيد او ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح.وأفاد القانون «مع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال او استغلال الاسماء او العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية او عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز (الفرنشايز) او الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير».وأعطى القانون الوزير المختص الصلاحية في غلق المحل التجاري إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية خلال عشرة ايام من تاريخه للنظر في تأييده او إلغائه.ودعت «الفتوى والتشريع» «التجارة» الى إعداد المذكة الإيضاحية للقانون، وفقاً للتعديلات التي طرأت عليه، وفي ما يلي الجانب المهم من تفاصيل المشروع:سيكون مُتلزما بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، فرداً كان أو شركة، ويشمل هذا الالتزام:- الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً.- الشركات الهادفة وغير الهادفة للربح.- مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم سجلهم التجاري.ولا يجوز الاشتغال بالتجارة او فتح اي محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري.يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر او المدير او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مدير الفرع او الوكالة بحسب الاحوال الى الادارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من بدء مزاولة النشاط.وتحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط واجراءات القيد في السجل التجاري والمستندات المطلوبة.وأفاد القانون «على الادارة المختصة البت في الطلب قبولا او رفضا خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه على ان يكون قرارها بالرفض مسببا ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون البت في الطلب رفضا له ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وتحدد اللائحة وسيلة الاخطار».ولصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض امام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ اخطاره به او بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب.وتسري الاحكام المتقدم ذكرها على القيد في السجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.وتنص المادة 5 على أن يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري ويكون تجديد القيد وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة.واذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد يتم محو القيد.- المادة 6يكون طلب القيد في السجل التجاري الكترونيا وكذلك طلب تغيير او تعديل اي من بياناته او تجديده وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.ويجب على كل من قيد في السجل التجاري ان يطلب طبقا للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.- المادة 7تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على اي شخص آخر بأي بيان واجب القيد او التأشير به ما لم يتم هذا الاجراء ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر او الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.- المادة 8يتعين على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته وفي موقعه الالكتروني ان وجد اسمه التجاري مقرونا برقم قيده وذلك باللغة العربية.المادة 9يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير استغلال سجل تجاري ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله او كتابة بياناته على واجهة محله او اوراقه باسم تجاري او قيد او ذكر رقم قيد ليس له او غير صحيح.مع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال او استغلال الاسماء او العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية او عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز الفرنشايز او الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير.- المادة 10على ان ادارة كتاب المحكمة مُطالبة بأن ترسل الى الادارة المختصة صورا من الاحكام والاوامر النهائية والباتة والمذيلة بالصيغة التنفيذية المبينة في ما بعد التي تصدر ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها:- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ الوقوف عن دفع الديون أو تعديلها.- أحكام قفل التفليسة وأحكام اعادة فتحها.- أحكام رد الاعتبار للتجار.- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر او بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجر.- الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الاذن للقاصر بالاتجار او بإلغاء او تقييد الاذن بالاتجار في محل تجاري.- الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة اعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.- احكام فصل الشركاء او عزل المديرين.- احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم.وعلى الادارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الاحكام وفقا للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بشأنه تنفيذ الاحكام والاوامر، وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات او إلغاء التراخيص التجارية.- المادة 11لكل ذي شأن ان يطلب طبقا للاجراءات المقررة في هذا القانون التأشير في السجل التجاري بما يلي:- الأحكام المذكورة في المادة السابقة.- اوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات.- عقود رهن الحصص الموثقة رسميا.- وفي الحالتين الاخيرتين يلزم اعلان الوزارة بعقود الرهن والاوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليه.- المادة 12على كل تاجر او مدير شركة او فرع او وكالة او مكتب تمثيل تجاري او رئيس مجلس ادارة ان يودع لدى الادارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين او أي تعديل عليها خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجدة لذلك.ويجب ان تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً ويقوم التوقيع في الادارة المختصة امام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مقام التصديق.- المادة 13يجب على التاجر أو من يؤول اليه المحل التجاري او الممثل القانوني للشخص الاعتباري - بحسب الاحوال - ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة محو القيد وذلك في الأحوال التالية:- اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية.- وفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد باسمائهم.- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري.- اندماج الشركة او انقضائها في الاحوال المقررة قانونا.المادة 14مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القانون، يتعين على الادارة المختصة ان تمحو القيد في حالة الغاء الترخيص التجاري وفقا لاحكام قانون التراخيص التجارية او قانون الشركات المشار اليهما.المادة 15يجب تقديم طلب محو القيد الى الادارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الادارة المختصة بمحو القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه السبب الموجب له مع اخطار صاحب الشأن بالقرار خلال 15 يوماً من تاريخ المحو.وتحدد اللائحة وسيلة الاخطار واجراءات وشروط تقديم طلب المحو والمستندات المؤيدة له.

مشاركة :