لا إلزام لـ«ديوان الرقابة» بإحالة الشبهات الجنائية للنيابة

  • 6/2/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون يلزم ديوان الرقابة المالية بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.وبموجب القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، تصبح إحالة تلك المخالفات للنيابة «وجوبية»، بعد أن كانت «جوازية»، كما هو معمول به حالياً.وفي سياق تبريرها لرفض مشروع القانون، اعتبرت اللجنة الشورية أن تحميل ديوان الرقابة تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات الإعلامية والتشريعية، في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية؛ وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة.كما أشارت اللجنة إلى أن التعديل المقترح قد يضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردد الديوان في إحالة المخالفات التي تتوافر لديه أدلة جدية بوجود جريمة جنائية.وأوضحت اللجنة أن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة يختلف عن التحقيق، فالتدقيق هو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات، أما التحقيق كمتطلب لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية.وبيّنت اللجنة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام الديوان بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية. من جانبه، أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه يتولى بموجب المادة (11) من قانونه إبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بالمخالفات المالية والإدارية التي تكتشف له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات.كما بيّن أنه يباشر اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة حسب المادة (7) من قانونه، وإذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية يحال الأمر بموجب المادة (11) من قانونه إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية. وأشار الى انه درج منذ إنشائه على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم فإن الديوان لا يرى أي طائل من تعديل هذه المادة لاستسهال إحالة المخالفات إلى النيابة للاشتباه بوجود أدلة على ارتكاب جرائم جنائية، وذلك لأن التمادي في هذا المنحة سوف يؤثر سلباً على الثقة في الديوان كجهة رقابية مهنية، وعلى علاقته بالجهات الخاضعة للرقابة خاصة فيما يتعلق بتعاونها معه وتزويدها له بالمعلومات والبيانات المطلوبة لأعمال الرقابة التي يضطلع بها.

مشاركة :