إلزام مدير «التحقيقات» بتعويض مواطن 3000 دينار

  • 6/10/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية مدني حكومة بإلزام مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بتعويض مواطن 3000 دينار. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عيد العنزي بصفته وكيلا عن المواطن أن الأخير اتهم بجنحة سابقة، وبعد التحقيق فيها تبين وجود شبهة جنائية فتمت إحالتها إلى النيابة العامة، بيد أن المدعي اكتشف وجود أمر منع سفر بعد إحالتها بخمسة أيام على ذمة الجنحة، بعد أن خرجت من ولايتها، الأمر الذي يعد خطأ. وأكد العنزي أن موكله راجع النيابة العامة لرفع أمر منع السفر، وأبلغ بعدم اختصاصها، وعندما لجأ إلى الإدارة العامة للتحقيقات فإنها لم تحرك ساكناً، مما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة من تاريخ منع السفر حتى رفع دعوى رفع منع السفر بعد توكيله محاميا، فضلاً عن ضياع الوقت وشعوره بالحزن وخيبة الأمل. وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى، أكد المحامي العنزي أن ما انتهت إليه المحكمة من كون ما قامت به "التحقيقات" يعد من الأعمال القضائية لا الإدارية، التي تقبل الطعن، وطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الصادرة منه قد خالف صحيح الواقع والقانون. كما أكد أن الادعاء هو جهة تحقيق لا سلطة قضائية، وما يصدر من "التحقيقات" لا يعد أعمالاً قضائية، وتسأل عما يصدر منها من أخطاء، ومن خطأ المحقق بوضع منع سفر بعد إحالة القضية إلى النيابة العامة، وتعدي حدود صلاحياته واختصاصه في قضية ليست منظورة أمام "التحقيقات". واستجابت المحكمة للمحامي العنزي، وأكدت وجود خطأ تقصيري من الإدارة العامة للتحقيقات بإصدار أمر منع السفر بقضية لا تدخل في اختصاصها وسلطتها، وخلصت في حكمها بإلزام وزير الداخلية و"التحقيقات" بالتضامن بأداء مبلغ 3000 دينار، تعويضاً نهائياً للمدعي عما أصابه من أضرار.

مشاركة :