رفض إلغاء قرار وقف موظفة ببلدي المحرق لنشرها أخبار جهة عملها بتويتر

  • 7/20/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أيمن شكل: رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى أقامتها موظفة بمجلس بلدي المحرق، تطالب بإلغاء قرار وقفها عن العمل لمدة 5 أيام والخصم من الراتب، لنشرها بيانات وتصريحات عن أعمال وظيفتها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" دون الحصول على تصريح بذلك من الرئيس المختص، وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، المدعية المصروفات.وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المدعية بأنها تشغل وظيفة بمجلس بلدى المحرق، وبتاريخ 28/3/2013 تم إخطارها للمثول للتحقيق حول ما هو منسوب إليها من مخالفات عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، والإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأى وسيلة إعلامية دون تصريح، والإفضاء بالمعلومات الحكومية إلى أشخاص غير مصرح لهم، ومخالفة تعليمات وإرشادات العمل وذلك فى 10/4/2012 ويناير وفبراير 2013 . وبعد مثولها للتحقيق صدر القرار بوقفها عن العمل والراتب لمدة 5 أيام، وقالت إن القرار التأديبي المطعون عليه مخالفً للواقع والقانون، وطلبت الحكم لها بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وحول الدفع المبدى من المدعية والمتمثل في سقوط حق الإدارة في محاسبتها عن المخالفات المنسوبة إليها لمرور الميعاد المقرر قانوناً وهو ثلاثة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، قالت المحكمة إن الثابت تحقق العلم الكافى لجهة الإدارة بتاريخ 28/3/2013 ، تاريخ إخطارها بالمثول للتحقيق فى المخالفات .وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم الجهة الادارية بارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها العلم الكافي الذي يبيح لها اتخاذ الاجراءات التأديبية قبلها في تاريخ سابق على تاريخ إخطارها بالمثول للتحقيق، وحيث إن المادة (21) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه " يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه بدقة وأمانة ونزاهة وأن يحافظ على أسرار وكرامة وظيفته والجهة التي ينتمي إليها. وأشارت المحكمة إلى أنه بالاطلاع على التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية مع المدعية تبين اعترافها بأن الحساب على شبكة التواصل الاجتماعى " تويتر " هو حساب خاص بها ، وكان الثابت قيام المدعية ، ومن خلال هذا الحساب المذكور ، بنشر بيانات وتصريحات عن أعمال الوظيفة فى الجهة التى تعمل لديها دون الحصول على تصريح بذلك من الرئيس المختص ، الأمر الذي يثبت منه على وجه القطع واليقين ارتكاب المدعية لما نسب إليها من مخالفة الإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأى وسيلة إعلامية دون تصريح من الرئيس المختص ، وهى المخالفة المنصوص عليها في البند رقم (28) من جدول المخالفات والجزاءات الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 28 يوليو 2008 - والمقرر لمرتكبها جزاء التوقيف عن العمل والراتب لمدة عشرة أيام إلي الفصل من الخدمة - وهو ما يشكل في حقها خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي بما يستوجب مجازاتها تأديبيًا بما يتناسب وما اقترفته من مخالفة تأديبية .وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المدعية بتوقيفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية ، متناسباً مع ما اقترفته المدعية من مخالفة تأديبية ، متفقاً وصحيح حكم القانون ، بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى . والزمت المحكمة المدعية عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات .

مشاركة :