إبراهيم عبدالجواد| أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قرار تنظيم لائحة المعارض المؤقتة وآليات عملها. وأشارت لائحة القرار الوزاري رقم (694) لسنة 2017 التي حصلت القبس عليها والواقعة في 17 مادة تتضمن شروط إصدار رخص المعارض المؤقتة (الأسواق الموسمية) التي ستساهم في إثراء وتنشيط العمل الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تتيح الفرصة أمام الشباب لعرض وتسويق منتجات مشروعاتهم الصغيرة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. أصدرت وزارة التجارة لائحة المعارض المؤقتة (الأسواق الموسمية) بعد عقد العديد من اللقاءات واستقراء آراء ذوي الصلة بالإضافة إلى مراجعة اللائحة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة، وعرضها على لجنة تحسين بيئة الأعمال بمجلس الأمة. كما أقيمت ورشة عمل كمحطة أخيرة لعرض اللائحة على الشباب المستفيدين من هذه الرخصة والاستماع لآرائهم قبل الوصول إلى الشكل النهائي الذي ظهرت فيه، حيث أخذ القرار بجميع الملاحظات بما يتناسب والقوانين المرعية. وأشار القرار إلى تحديد الأماكن التي يسمح بها بإقامة المعارض المؤقتة (الأسواق الموسمية)، وهي الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت، والساحات أو المعارض أو المدارس أو مواقف السيارات أو الملاعب الرياضية أو الحدائق العامة أو أي أرض فضاء أو العقار الذي تحدده وتوافق عليه اللجنة بعد أخذ موافقة الجهة ذات الصلة لإقامة المعرض المؤقت عليها. وعدَّد القرار الجهات التي يصرح لها بإقامة وتنظيم معارض مؤقتة، وهي الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض وكذلك أصحاب الرخص الحرة متناهية الصغر المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.ومنع القرار إقامة المعارض المؤقتة بالأماكن المخصصة للسكن الخاص، وحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار. وتنظم هذه الأسواق في مواسم معينة كما تنظم عملية افتتاح المعارض الموسمية كبداية لمشاريع شبابية في السوق الكويتية، بالإضافة إلى خدمة الأعمال المنزلية وغير القادرة على عرض ابداعاتها في الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنها تسهم في فك احتكار بعض التراخيص وفتح السوق لإتاحة الفرصة المنافسة للشباب، كما انها تفتح اسواق عمل جديدة للشباب للمنافسة في السوق الكويتية، وتلبي في الوقت نفسه رغبات اصحاب المشاريع المنزلية الصغيرة في عرض منتجاتهم على الجمهور وإزالة العراقيل التي واجهتهم في السابق. وجاء القرار لتسهيل إجراءات استخراج موافقات من الجهات الحكومية كبلدية الكويت ووزارة التجارة وغيرها من الوزارات المعنية، مؤكدا على أن مشاركة الشباب في هذه الأسواق الموسمية تعد مجالا حقيقيا لتدريبهم تدريجيا على العمل الخاص وصقل شخصياتهم ومن ثم تنمو لديهم القدرات والرغبة في تبني مشروع صغير من خلال الحصول على رخصة متناهية الصغر لمزاولة نشاط معين في السكن الخاص ومن بعدها يستطيع الشباب تحمل متطلبات تنفيذ مشروع صغير أو متوسط بدعم صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية. نص القراروفي ما يلي نص القرار: المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المعارض المؤقتة: المعارض التي يصدر بها تصريح من وزارة التجارة بإقامتها بقصد الترويج أو التسويق أو بيع المنتجات التجارية طبقا للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار. منظم المعرض: هو صاحب شركة أو صاحب مؤسسة لتنظيم المعارض او ترخيص مهنة حرة متناهية الصغير لتنظيم المعارض. المشارك: أصحاب الشركات أو المنتجات أو المشاريع أو الإبداع المنزلي أو الرعاة المشاركون في المعرض المؤقت. الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. اللجنة: اللجنة المشتركة الدائمة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار. المادة الثانية لا يجوز إقامة معارض مؤقتة إلا في الأماكن والمواعيد المصرح بها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار. المادة الثالثة لا يجوز التصريح بإقامة معارض مؤقتة إلا في الأماكن الآتية: ● الأماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت. ● الساحات أو المعارض أو المدارس أو مواقف السيارات أو الملاعب الرياضية أو الحدائق العامة أو أية أرض فضاء أو العقار الذي تحدده وتوافق عليه اللجنة بعد أخذ موافقة الجهة ذات الصلة لإقامة المعرض المؤقت عليها. المادة الرابعة يصرح بإقامة وتنظيم معارض مؤقتة في دولة الكويت للفئات التالية: ● الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض. ● أصحاب الرخص الحرة متناهية الصغر المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. المادة الخامسة يشترط لمنح التصريح المنصوص عليه في المادة الثانية أن يتقدم منظم المعرض بطلب للجنة المختصة قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل بالوسيلة التي تحددها اللجنة، على أن يشتمل الطلب على ما يلي: ● اسم المعرض، وموعد انعقاده، ومكان انعقاده. ● اسم الشركة أو الشخص المنظم المشارك في المعرض، مرفق بها صورة رسمية من الترخيص الساري بمزاولة النشاط. ● قائمة مبدئية بأسماء العارضين المشاركين في المعرض، مرفق بها التعهد بالالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار وباقي الاشتراطات التي تحددها اللجنة. ● قائمة بالمعروضات التي سيتم عرضها أو الترويج لها أو بيعها بالمعرض، مبيناً بها نوع السلع المعروضة. ● يلتزم طالب التصريح والمشاركون بتوقيع كل الإقرارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو من يفوضه أو اللجنة وتقديم كل المستندات التي تطلبها الوزارة قبل انعقاد المعرض. المادة السادسة يشترط لاستغلال المواقع بالمعارض المؤقتة: ● موافقة بلدية الكويت أو الجهات الأخرى ذات الصلة على استغلال الموقع المراد إقامة المعرض المؤقت عليه. ● الالتزام بالنظام العام ومواعيد العمل وعدم شغل الطرقات والممرات وكل ما من شأنه إقلاق الراحة العامة. ● يلتزم المنظم بالتضامن مع المشاركين بإعادة الموقع إلى ما كان عليه ووضع المخلفات في الأماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات والإرشادات الخاصة بالنظافة العامة. ● تقام المعارض المؤقتة على مدار العام وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة. > تكون مواعيد العمل بالمعرض المؤقت يوم السبت من كل أسبوع بالإضافة إلى الأعياد والعطلات الرسمية من الساعة 7 صباحاً حتى الساعاة 10 مساء. المادة السابعة يلتزم منظم المعرض والمشاركون الراغبون في عرض أو بيع منتجاتهم المنزلية أياً كان نوعها بتقديم طلب للجنة للحصول على التصريح المشار إليه مع تقديم المستندات الآتية: ● تعهد بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة لتنظيم العمل بالمعارض المؤقتة. ● موافقة الجهة صاحبة المكان المخصص لإقامة المعرض. ● قائمة مبدئية بأسماء العارضين وما يفيد إقراراتهم وتعهداتهم بالالتزام بالقواعد والأحكام التي تحددها اللجنة. المادة الثامنة لا يجوز إقامة المعرض المؤقت بالأماكن المخصصة للسكن الخاص. المادة التاسعة لا يجوز في المعارض المؤقتة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار عرض أو بيع السلع الضارة بالصحة العامة كالتي ينتج عنها أبخرة أو أدخنة ضارة، وكذا الألعاب النارية، ويلتزم المشاركون بإصدار فواتير مرقمة عند تعاملهم مع الجمهور. المادة العاشرة تلتزم الشركة المصرح لها بتنظيم المعرض المؤقت بعدم السماح بالمشاركة في المعرض للمؤسسات والشركات والأشخاص الذين ثبت ارتكابهم مخالفات جسيمة في معارض سابقة. المادة الحادية عشرة تشكل لجنة دائمة من وزارتي التجارة والصناعة والداخلية والبلدية والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة وعضوية اثنين من أهل الخبرة في مجال قطاع البضائع المصنعة محلياً أو منزلياً، يصدر بإنشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها وحجية التوصيات الصادرة منها قرار من الوزير المختص. وتختص بإصدار نماذج طلبات التصريح بإقامة وتنظيم المعارض المؤقتة والشروط والأحكام المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القرار، وتلتزم اللجنة بالبت في الطلبات المقدمة خلال ثلاثة أيام عمل من تقديمها كحد أقصى. المادة الثانية عشرة تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع العارضين المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما يترتب على ذلك من أضرار، كما يلتزم المنظم عقب بدء المعرض بتقديم قائمة نهائية بأسماء المشاركين بالمعرض إلى اللجنة. المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يجوز للوزير أو من يفوضه ان يصدر قرارا بإغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار، وتتحمل الجهة المنظمة كل الآثار القانونية الناتجة عن صدور قرار بإغلاق المعرض، وفي حال مخالفة أحد العارضين بالمعرض لأحكام هذا القرار يصدر قرار بعدم الموافقة على التصريح له بالعرض بالمعارض التالية مع حرمانه من الاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر بذلك من اللجنة المختصة بالوزارة ويعرض على الوزير لإصدار قرار بحرمانه نهائيا من الاشتراك في المعارض. المادة الرابعة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا، إذا ثبت وجود مخالفات او خطر على الصحة العامة تسبب بها منظم المعرض او المشاركون فيه يتم إصدار قرار من الوزير بإلغاء التصريح بإقامة المعرض. المادة الخامسة عشرة يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على المعارض المؤقتة، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، وتحدد اللجنة آلية المراقبة، ويتضمن القرار الصادر بانتدابهم كافة الإجراءات والسلطات المخولة لهم لتنفيذ مهامهم. المادة السادسة عشرة يلتزم منظم المعرض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبين بها أوصاف وحدود العقار المقام عليه المعرض، وكذا قائمة بمنتجات البيع المعروضة والتراخيص الصادرة له، على أن يتضمن الإعلان الحظر الوارد بالمادتين الثامنة والتاسعة من هذا القرار. المادة السابعة عشرة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسؤولين كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :