زكريا محمد – أحال المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي المشروع المقترح للائحة تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر إلى لجنة التدقيق الفني للمعاملات، تمهيداً لإحالتها إلى المجلس البلدي لدراستها واعتمادها وكشف المنفوحي في خطاب إلى رئيسة لجنة التدقيق أن الجهاز التنفيذي قام بدراسة القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2006 بشأن لائحة تنظيم المقابر وأسفرت تلك الدراسة عن إدخال بعض التعديلات عليها. وعرَّفت اللائحة الجديدة، التي حصلت القبس على نسخة منها، المقابر بأنها هي المواقع التي تخصصها البلدية لدفن الموتى المسلمين وغير المسلمين، وفقاً لأحكام شرائعهم السماوية وتتولى إدارتها والإشراف والرقابة عليها، أما الأمراض السارية فهي أمراض تتفشى بين الناس نتيجة لسرعة انتقال مسبباتها بزيادة واضحة عن المعدل الطبيعي، ما يشكل تهديداً للصحة العامة. والأمراض المعدية فهي الأمراض القابلة للانتقال من فرد أو مجموعة أفراد إلى فرد آخر أو مجموعة أفراد آخرين. ذكرت لائحة تنظيم الجنائز في مادتها الاولى أن اثبات الشخصية هو مستند صادر من السلطات المختصة يتم بموجب البيانات المدونة به التعرف على هوية حامله كوثيقة الجنسية أو البطاقة المدنية أو جواز السفر، أما شهادة الوفاة فهي تصدر من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (إدارة الطب الشرعي) بحسب الأحوال، تتضمن اسم المتوفى الكامل وجنسه وجنسيته ورقم اثبات الشخصية وديانته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها ومكان وسبب الوفاة. وبينت أن تصريح الدفن هو ورقة تصدر من الجهة المختصة (وزارة الصحة وإدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية) بحسب الأحوال ترفق بشهادة الوفاة يسمح بموجبها دفن المتوفى. ورفضت المادة الثانية من اللائحة دفن الموتى في غير المقابر المخصصة من قبل البلدية، ويتم دفن الميت وفقاً للإجراءات المناسبة المتبعة في شريعته السماوية، ولا يجوز دفن الموتى غير المسلمين في مقابر المسلمين، مع مراعاة الالتزام بالتسلسل الزمني لتواريخ الدفن في تخصيص أماكن القبور. ولم تجز المادة الثالثة استغلال المقابر في غير الغرض المخصصة له. وحددت المادة الرابعة بأن تتولى البلدية دون غيرها نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر وفقاً لشرائعهم السماوية بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة. ولم تجز المادة الخامسة زيارة المقابر في غير المواعيد التي تحددها البلدية ويصدر بتحديدها قرار من مدير عام البلدية. الأحكام السماوية وأوجبت المادة السادسة الالتزام بأحكام الشرائع السماوية والمحافظة على حرمة المقابر وتلتزم البلدية بصيانة القبور المتضررة وإعادة ترميمها على نفقتها. ورفضت المادة السابعة إجراء أي اضافات على القبور بشكل لا يتفق واحكام الشرائع السماوية ويجب الالتزام بالشروط والمواصفات التي تقررها البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة. حرمة الميت وأكدت المادة الثامنة أن حرمة الميت مصونة أثناء نقله وغسله وتكفينه ودفنه. ورفضت المادة التاسعة فتح القبر لإعادة فحص الميت أو نقل رفاته الى مقبرة اخرى أو الى خارج البلاد الا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو بموجب حكم قضائي. ولم تجز المادة العاشرة نقل الجثامين الى المقبرة في غير السيارات المخصصة لذلك من البلدية. إثبات شخصية وأوجبت المادة الحادية عشرة عند نقل ودفن الجثمان في المقبرة توافر المستندات التالية: – شهادة وفاة صادرة من وزارة الصحة أو وزارة الداخلية (إدارة الطب الشرعي) بحسب الأحوال. – تصريح دفن معتمد من قبل وزارة الصحة أو إدارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية حسب الاحوال. – وثيقة اثبات شخصية الميت. وأجازت المادة الثانية عشرة للبلدية حفظ الجثامين المصرح بدفنها من الجهات المختصة بثلاجة حفظ الموتى بالمقبرة بحد اقصى 24 ساعة بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب يقدم من اهل الميت وبعد ابراز البطاقة المدنية لمقدم الطلب تحفظ صورة عنها في سجلات المقبرة. ورفضت المادة الثالثة عشرة السماح بدخول الرجال الاماكن المخصصة لغسل جثمامين النساء ولا يجوز للنساء الدخول إلى الاماكن المخصصة لغسل جثامين الرجال. وخصت المادة الرابعة عشرة اماكن خاصة لغسل وحفظ جثامين الاناث منفصلة عن الاماكن المخصصة لغسل وحفظ جثامين الذكور على ان تتوافر الاشتراطات التالية: – ثلاجة لحفظ الجثامين. – صالات لغسل وتجهيز الموتى مزودة بالتجهيزات والمعدات اللازمة. – مخزن لحفظ الاكفان ومستلزماتها – غرفة انتظار لاهل الميت. وألزمت المادة الخامسة عشرة موظفي البلدية المختصين بغسل الجثمان المصاب بمرض من الأمراض السارية أو المعدية بالشروط والضوابط التي يضعها مدير عام البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية وذلك على النحو التالي: 1 – يتم غسل الميت المصاب بمرض من الأمراض السارية أو المعدية في أماكن معزولة ومخصصة لذلك في المقبرة. 2 – اتخاذ الإجراءات الوقائية المطلوبة لغسل الميت المصاب بمرض من الأمراض السارية أو المعدية. وبيّنت المادة السابعة عشرة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت بقوانين أخرى يعاقب على مخالفة أحكام المواد التالية بالعقوبات المبينة قرينها وفقاً للتالي: 1 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة (الخامسة) بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار. 2 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة «العاشرة» بغرامة لا تقل عن خمسمئة ولا تزيد على ألفي دينار. 3 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة «الثالثة عشرة» بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار. 4 – يعاقب كل موظف تسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفة أحكام المادة (الخامسة عشرة) بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. 5 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة «الثانية» بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. 6 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة «السابعة» بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، وللبلدية الحق بإزالة كل التجاوزات فوراً مع احتساب قيمة تكاليف الإزالة على المتسبب. 7 – يعاقب كل من خالف أحكام المادتين «الثالثة والثامنة» بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. 8 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة «التاسعة» بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. وأجازت المادة الثامنة عشرة قبول الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمئة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها وثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وتسوية كل آثارها حسب الأحوال. وأوضحت المادة التاسعة عشرة أنه يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المقابر وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بأفراد القوة العامة. شروط العاملين أوجبت المادة السادسة عشرة أن تتوافر في الموظفين المختصين العاملين في المقابر الشروط التالية: 1 – أن يكون عاقلا. 2 – ألا يقل عمره عن 21 سنة. 3 – أن يقدم شهادة صحية من الجهات المختصة سارية المفعول تثبت خلوه من الأمراض السارية والمعدية. 4 – أخذ التطعيمات الصحية الوقائية المقررة من وزارة الصحة. وفي حالة ثبوت إصابة موظف البلدية المختص بمرض من الأمراض السارية أو المعدية أثناء تأدية عمله يُعزل لحين اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بهذا الشأن، ولا يجوز تشغيل غير المسلمين في مقابر المسلمين.
مشاركة :