نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام مستأجرين لقطعة أرض صناعية، بإخلائها، وإلزامهما، بأن يؤديا للمؤجر 275 ألف درهم، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك بناء على سند عدم تمكين المدعي عليهما من الاستفادة من الأرض. وفي التفاصيل، أقام مؤجر «الشاكي» دعوى، على مستأجرين، مطالباً بفسخ عقد إيجار وإخلاء المدعى عليهما من الأرض محل النزاع وتسليمها له وبإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 745 ألف درهم، قيمة بدلات الإيجار المستحقة، وبإلزامهما بمبلغ 730 ألف درهم قيمة الأجرة المستحقة للبلدية، ليصل بذلك إجمالي المطالبات إلى مليون و475 ألف درهم. وقال المدعي «الشاكي»: «إن المدعي عليهما «المشكو ضدهما» أبرما مع والده عقد الإيجار المذكور لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية، بغرض الاستثمار لمدة 12 عاماً، ببدل إيجار قدره 175 ألف درهم عن كل من السنة الأولى والثانية، وتصبح 225 ألف درهم عن السنة الثالثة، واعتباراً من السنة الرابعة تزاد الأجرة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المستحقة عن كل سنة، وعلى أن يلتزم المدعى عليهما بسداد رسوم ومقابل انتفاع الأرض المستحقة للبلدية طوال مدة سريان عقد الإيجار، إذ إن الأرض مملوكة للبلدية وينتفع بها والده بموجب عقد انتفاع بينه وبينها، وأن المستأجرين المدعى عليهما أخلا بالتزامهما بسداد الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بدون مبرر». وأقام المدعى عليهما دعوى متقابلة ضد المدعي، مطالبين بإلزام المدعي بأن يؤدي لهما مبلغ مليوني درهم تمثل قيمة إيجار المولد الكهربائي وإيجار المعدات الشاغلة للأرض وتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما لعدم انتفاعهما بالأرض المؤجرة. وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى الأولى الأصلية بإلزام المدعى عليهما، بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً وقدره 275 ألف درهم، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي للمدعيين تقابلاً مبلغ 957 ألف درهم، وبتمكينهما من الانتفاع بالعين واستخراج شهادة إنجاز المبنى. وقضت محكمة الاستئناف مجدداً بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى، وإلزام المدعي عليهما بإخلاء الأرض المؤجرة، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وبتأييده فيما عدا ذلك، وبإلغاء ما قضى به الحكم الأول في الدعوى المتقابلة من تمكين المدعي عليهما من الانتفاع بالعين المؤجرة وبرفضه وتعديل المبلغ المقضي به إلى 457 ألف درهم. ومن جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المدعى عليهما، موضحة أن حكم الاستئناف انتهى إلى أن المدعي لم يمكن المدعي عليهما من الأرض المؤجرة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام أول درجة لوجود معدات كانت تشغل الأرض ولعدم سداده رسوم البلدية منذ 2007، وبذلك فإنه يكون من حق المستأجرين حبس الأجرة أو قسط منها عن المؤجر ولا يحق للأخير طلب فسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :