محمد الأمين (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام المدعى عليها «شركة» بأن تؤدي لأخرى مبلغ 217,764 درهماً مع الفائدة القانونية بنسبة 4%، وذلك لكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد جانب الصواب وأخطأ تطبيق القانون على الثابت من القرائن المحيطة بالدعوى، حيث لم يرتب على الإنابة الظاهرة ما يترتب على الإنابة الحقيقية وإنفاذ التصرف في حق الأصيل، وهو ما يستوجب نقضه. وأكدت المحكمة أن الخطأ في الملحوظة المدونة بالحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن فيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3501 لسنة 2014 تجاري جزئي الشارقة بطلب إلزام الطاعنة بأدائها إياها مبلغ 217,764 درهماً مع الفائدة القانونية بنسبة 12% على سند من القول إنها قامت بتوريد خرسانة جاهزة بموجب فواتير مختومة وموقعة بالتسلم من قبل المدعى عليها، وترصد بذمتها مبلغ المطالبة الذي امتنعت عن سداده، وأجابت الأخيرة ببراءة ذمتها، نظراً لأدائها جميع المستحقات التي عليها لنائب المدعية، وقضت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي، ونفاذاً لهذا القضاء أنجز الخبير المهمة الموكلة له، وبعد التعقيب عليها حكمت محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 217,764 درهماً مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد على ألا تتجاوز الفائدة أصل المبلغ المحكوم به. لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. لم ترتضِ المستأنفة هذا القضاء فطعنت عليه بالنقض بالطعن الماثل، وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة في السبب الأول منه بوجهيه على الحكم المطعون فيه بطلانه بطلاناً مطلقاً لخرقه أحكام المادتين 128 و130، وهو نعي غير سديد. وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم وقائع الدعوى: ذلك أن طبيعة التعاملات التجارية بين الطرفين كانت تتم من خلال أمر شراء وفواتير تسلم البضاعة يقابلها شيكات بتواريخ محددة سداداً لتلك الفواتير، وكان موظف المطعون ضدها السابق معه أصل الشيكات سند المديونية، فضلاً عن وكالة قانونية خلقت مظاهر خارجية باتساع الوكالة لسداد الدين محل التداعي إليه نيابة عن المطعون ضدها، ومن ثم كان سدادها الدين للوكيل الظاهر سداداً قانونياً مبرئاً لذمتها، وأن قول الحكم المطعون فيه بغير ذلك جره إلى خطأ في القانون وسوء فهم لوقائع الدعوى مما يستوجب نقضه.
مشاركة :