ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية صاحب مؤسسة رعاية صحية بأن يدفع لمدير بالمؤسسة تم فصله تعسفيا، مبلغ 15750 دينارا، قيمة أجور متأخرة وباقي العقد وتعويض إنهاء الخدمة، وألزمت المحكمة المدعي والمدعى عليه بالمصروفات والمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.وفي تفاصيل الدعوى أوضح المحامي د. سالم الغميضي وكيل المدير المدعي أنه موكله قدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية لائحة قال فيها إنه التحق في يونيو 2017 بالعمل لدى المدعى عليه ، بموجب عقد محدد المدة ، بمهنة مدير عام، لقاء أجر شهري وقدره -/1500 دينار صافي بزيادة سنوية 20% ونسبة 10% من التوكيلات مدى الحياة، ونسبة من الأرباح سنوياً ، إلا ان المدعى عليه بتاريخ 16/9/2018 قام بفصله دون سبب مشروع ، ولم يسدد له مستحقاته ، الأمر الذي حدا بالمدعي رفع دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له الأجور للفترة شهر اغسطس ونصف شهر سبتمبر 2018 بمبلغ -/2250 دينار وتعويض عن الفترة المتبقة من العقد بمبلغ -/12750 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل ساعات العمل الإضافية، كما طالب بتعويض عن الضرر الأدبي بقيمة -/5000 دينار جراء الضرر الذي أصاب المدعي و أسرته نتيجة افتراءات المدعى عليه والمفوض عنه ، وتشويه سمعته ، ووصفه بأمور مشينة كاذبه وفصله من العمل و ما أصاب المدعي وأسرته من قلق و ضيق، وأخيرا إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.ودفع وكيل صاحب المؤسسة بمشروعية انهاء عقد العمل كون المدعي لم يلتزم بالتزاماته المترتبة على عقد العمل ، وقام بالاعتداء على مسئوله المباشر، وحرض العمال في المؤسسة لحجب معلومات ما تسبب في خسائر فادحة، وقدم شاهدين إثبات.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستخلص من الأوراق هو بدء عمل المدعي بتاريخ 1/6/2017 بموجب عقد محدد المدة تنتهي مدته الأصلية في 31/5/2019 ، بمهنة مدير عام ، لقاء أجر شهري -/1500 دينار، وأشارت المحكمة إلى أنها لم تطمئن لشهادة الشاهدة الأولى بينما تضمنت شهادة الشاهد الثاني أقواله بأنه لا يعلم سبب انتهاء عقد العمل، وعليه يكون المدعى عليه قد عجز عن إثبات مشروعية إنهاء العقد. وحول طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ -/5000 دينار جراء الضرر الأدبي الذي أصابه وأسرته، قالت المحكمة إن التكييف القانوني لطلبه مستنداً على أساس المسئولية التقصيرية وليست علاقة العمل ، مما ينحسر عن موضوع الطلب وصف النزاع العمالي الناشئ عن عقد العمل الفردي الذي تختص به المحكمة وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم الاختصاص نوعياً وقيمياً في نظر هذا الطلب ويكون ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة الصغرى المدنية، وعليه تحيل المحكمة الطلب بحالته إلى المحكمة الصغرى المدنية المختصة.وحكمت المحكمة أولاً : بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ -/2250 دينار أجر شهر أغسطس و 15 يوم من شهر سبتمبر 2018 ، مبلغ -/12750 دينار تعويض عن إنهاء العقد ، و مبلغ 750/968 دينار مكافأة نهاية الخدمة ، وإلزام المدعي والمدعي عليه بالمصروفات المناسبة لما قضي به ، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة عشرين دينار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وقيمياً في نظر طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ -/5000 دينار جراء الضرر الأدبي الذي أصابه وأسرته نتيجة افتراءات المدعي عليه والمفوض عنه ، وتشويه سمعته و وصفه بأمور كاذبة، وإحالته بحالته إلى المحكمة الصغرى المدنية المختصة ، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب لحين الفصل في موضوعه.
مشاركة :