مجلس النواب يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح للانتخابات

  • 4/25/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تصوير- عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة أحمد الملا وإحالته إلى مجلس الشورى وبحسب نص القانون. ويمنع من الترشح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها. كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وخلال الجلسة أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية مشروع القانون في عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار ومرتكنا على أسس موضوعية من النصوص الدستورية والقانونية ولا يقصد من ورائها استبعاد شخص بعينه وأن المصلحة العامة تقتضي التعديل، ويأتي ضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها تفجير من ينوب عنها أحسن تمثيل وبعيدًا عن مواطن السوء والشبهات أو تقويض الحياة السياسية. وأضاف أنه يجب أن تكون الجمعيات السياسية قائمة على أسس ومبادئ وطنية. فليس من المعقول أن يأتي من استخدم السلندرات في التسعينيات وحيا السي فور في الألفينيات في مراكز صنع القرار وهذا أمر لا يجوز ولا نرضاه لنا أو لأجيالنا وأن عدم معالجة الوضع كأننا ندور في حلقة مفرغة. وقال إن العضو في الجمعيات السياسية يتحمل ما يتحمله القيادي وله الحرية في الانضمام إلى الجمعية أو الانسحاب منها. والعضو الذي ينتمي إلى جمعية يكون هدفها الانقلاب على الدستور يتحمل مسؤولية هذه المخالفة الجسيمة والأعضاء هم الذين أوصلوا القيادات إلى هذه المناصب. وقال: إن النص في مشروع القانون جاء محكما ويحافظ على العملية الديمقراطية وهو يتعلق فقط بحق الترشح. وقال النواب في مداخلاتهم: لا بد من حماية المشروع الإصلاحي في نطاق النصوص الدستورية ضد أي حالات تعرقل المشروع وكان في السابق قانون فصل العمل الديني عن العمل السياسي. فمن لا يعترف بالدستور أو القانون لا يمثل شعب البحرين. فهذا يؤكد ثقافة شعب البحرين السياسية وعدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار. وقالوا: مررنا بتجربة صعبة في عام 2011 ونرفض بشدة ممثلين أمثال من حاولوا إسقاط نظام الحكم في البحرين وفشلوا، وبهذا القانون لا نسمح للإرهابيين بالدخول إلى السلطة التشريعية. والفترة الماضية كشفت الأجندات الخارجية، ولن يسمح لمجلس النواب بأن يكون أداة ضغط على الوطن. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مشروع قانون يسمح بالطعن بالتمييز في الأحكام الشرعية المستأنفة في الشق الجعفري وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص والتي يجب حمايتها بالضمانات المطلوبة، وخاصة مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، ما يشكل مبعث تهديد على الحياة الخاصة والحياة الفردية. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى. كما وافق مجلس النواب في جلسته أمس على طلب وزير العدل برفع الحصانة عن النائب خالد الشاعر وصوت 18 نائبا بالموافقة فيما رفض الطلب 13 نائبا وامتنع رئيس المجلس. وكان طلب رفع الحصانة إثر شكوى تقدم بها النائب أنس بوهندي وأكد فيها أنه تعرض للسب والقذف من جانب خالد الشاعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت اللجنة التشريعية قد أوصت في تقريرها برفض طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن خالد الشاعر. وتحدث النائب أنس بوهندي فقال إن النائب خالد الشاعر أقام ضدي دعوى في المحكمة وبعدها بأيام تم إيقافي عن إمامة المسجد لهذا السبب حتى هذه اللحظة وكانت دعوى كيدية وتغريدات صدرت ضدي فيها تخوين للبلد وسب وقذف. كما وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون التسجيل العقاري تعفي المواطنين من سداد رسوم التسجيل ونقل الملكية إلى من يشتري عقارا لأجل السكن للمرة الأولى. وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين (بصيغته المعدلة)، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين إلى جلسة مقبلة. كما استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. ثم تناول مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب» رقم () لسنة () بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى. وبخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب» رقم () لسنة 2017م، بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، فقد قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب» بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. وفي البند الرابع، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. كما استعرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة. وناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

مشاركة :