تامر حماد | أفادت الهيئة العامة للصناعة بإصدار قرار وزاري يتعلّق باللائحة الداخلية للجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية. يتولّى رئاسة اللجنة مدير عام الهيئة العامة للصناعة ويتم انتخاب نائب له من بين الأعضاء يقوم بمهام الرئيس في حال غيابه. وتعقد اللجنة أربعة اجتماعات، على الأقل سنوياً، ويجوز ان تدعى للانعقاد غير العادي كلما دعت الحاجة، وفي كل الأحوال يكون ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً، سواء في الاجتماعات العادية او الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات الحاضرين من الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. ويتضمّن جدول أعمال اللجنة الموضوعات المطلوبة مناقشتها واتخاذ قرارات من بشأنها، التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة، والشكاوى الواردة للجنة. ويتولّى مقرر اللجنة القيام بالأعمال التالية: 1 – إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة وتدوين محاضر الجلسات والتوصيات الصادرة بشأنها وتزويد اللجنة بنسخة منها. 2 – تلقّي جميع الشكاوى من ذوي الشأن في ما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن وعرضها على اللجنة. 3 – إبلاغ توصيات اللجنة إلى الجهات المختصة. 4 – إعداد تقرير نصف سنوي للعرض على اللجنة لاعتماده، تمهيداً لرفعه الى وزير التجارة والصناعة. 5 – إبلاغ جميع الأعضاء بالمواعيد المحددة لانعقاد اللجنة قبل موعد الانعقاد بمدة أسبوع على الأقل. 6 – إعداد سجل خاص بالشكاوى يبيّن فيه الإجراءات والتوصيات الصادرة بشأنها. وللجنة الحق باستدعاء ذوي الشأن لممارسة اختصاصها، والاستعانة بمن تراه من المختصين من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، بغية تسهيل أعمالها وأداء مهمتها. ويجوز للجنة بناء على اقتراح رئيسها أو اثنين من اعضائها وبعد موافقة ثلثي عدد أعضائها تقديم اقتراح بتعديل هذه اللائحة وعرضها على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها. وتحدّد اللجنة مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وتصرف على النحو التالي: رئيس اللجنة 2000 دينار سنوياً، مقابل 1500 دينار سنوياً لكل عضو من أعضاء اللجنة.
مشاركة :