تأييد سجن مدير مبيعات 10 سنوات بتهمة بيع مخدرات

  • 5/27/2018
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات، وغرامة 10 آلاف دينار على مدير مبيعات آسيوي الجنسية يبلغ من العمر «38 عامًا» بتهمة بيع وتعاطي المواد المخدرة. القضية بدأت لدى ورود معلومات لعريف في إدارة مكافحة المخدرات، أكدتها تحرياته السرية تفيد بان المتهم يحوز ويحرز مادة «MDA» بقصد الاتجار والتعاطي، فتم الترتيب لعمل كمين لضبطه، وذلك بالاستعانة بأحد مصادره السرية، والذي اتصل هاتفيًا على المتهم تحت مسمعه وطلب شراء ما قيمته 200 دينار من مخدر «MDA» واتفق معه على مكان التسليم بمنطقة جرداب بالقرب من كمبوندات جرداب.وانتقل العريف رفقة المصدر السرى والشاهد الثاني وهو عريف أيضا، إلى المكان المتفق عليه بعد أن زوده بالمبلغ المصور والمعد للكمين، ولدى وصولهم إلى المكان مكث غير بعيد منه فيما كان الشاهد الثاني بالقرب منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم وفي الموعد المحدد حضر المتهم والتقاه المصدر وسلمه المبلغ النقدي وسلم للمصدر السري المادة المخدرة، وبعد تمام التسليم انصرف المصدر السري وعاد اليه وسلمه مادة يعتقد بأنها تحتوي على مادة مخدرة في الوقت الذي كان قد أمر الشاهد الثاني بالقبض على المتهم لتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بحيازة المواد المخدرة، وبتفتيش المتهم عثر على المبلغ النقدي المصور وأرشد عن مسكنه وبتفتيش مسكن المتهم عثر على 3 اكياس نيلون بداخلهم مادة تشبه مادة الـ«MDA» وعلى كيس نايلون به مادة تشبه مادة الماريجوانا المخدرة وقطعة بنية داكنة اللون يعتقد احتواؤها على مادة الحشيش وعلى قرصين طبيين، وعلى ميزان حساس وورق لف كاغد وعدد اثنين انبوب وعدد ثلاثة وتسعين ورقة لاصقة لمادة LSD المخدرة ومبلغ 119 دينارًا. وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 1 يونيو 2017، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: باع بقصد الاتجار مؤثر العقلى «MDA» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وثانيا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة القنب «الحشيش» ونبات الماريجوانا المخدر ومؤثرين عقليين «LSD -MDA» المخدرتين في غير الاحوال المرخص بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالاوراق. وحكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاده نهائياً من البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

مشاركة :