تأييد سجن بحريني 10 سنوات بتهمة بيع الحشيش وتعاطي الشبو

  • 5/9/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر بسجن بحريني لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، عن تهمة بيع قطعة حشيش لمصدر سري بمبلغ 100 دينار، وتعاطي الشبو والحشيش. وتتحصل وقائع القضية في أن التحريات التي أجراها الملازم بإدارة مكافحة المخدرات، دلت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش شخص المتهم ومسكنه، ولضبط ما يحوز أو يحرز من مواد مخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانونا، وبناء عليه تم تجنيد أحد المصادر السرية الذي اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء قطعة من الحشيش مقابل 100 دينار، وطلب المتهم من المصدر السري الحضور بالقرب من منزله بمدينة حمد لتسلم المخدرات وتسليمه المبلغ المتفق عليه، وفي المكان والزمان المتفق عليهما، حضر المصدر السري بينما كانت قوة من الشرطة تراقب المنطقة، وإلى أن خرج المتهم من مسكنه وتسلم من المصدر السري المبلغ المصور سلفا ثم سلمه قطعة الحشيش، وعاد إلى مسكنه قبل أن يتم القبض عليه. ومكثت القوة تنتظر خروج المتهم مرة أخرى من مسكنه، وبالفعل خرج بعد فترة من الزمن بعد أن حضر إليه المتهم الثاني في سيارته، وركب معه السيارة وتحركا، لكن قبل أن يخرجا من المنطقة قامت الشرطة باستيقاف السيارة والقبض عليهما. وبتفتيش سيارة المتهم الثاني لم يتم العثور على شيء، فيما ضبطت الشرطة بمنزل المتهم الأول كيسا شفافا به مادة كرستالية الشكل ثبت أنها مادة الشبو مع قطعة بنية داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش، وكانا مخبأين في جيب الشورت الخاص بالمتهم الأول، كما تم العثور بغرفة المتهم على قطع من الحشيش ومجموعة مشارب زجاجية وأعقاب سجائر ومادة الشبو وميزان الكتروني ومبلغ 300 دينار، من بينهما المبلغ المستخدم في الكمين. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 27 يناير 2016، حاز وأحرز بقصد الاتجار المادة المخدرة «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشا ومؤثرا عقليا في غير الاحوال المصرح بها قانونا، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تعاطي المواد المخدرة، لكن المحكمة ذكرت في حيثيات حكم براءة المتهم الثاني أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع، واليقين في إسناد التهمة إليه، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته مما أسند إليه.

مشاركة :