أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، بالتوافق مع مجلس الشورى بشأن مشروع بقانون يقضي بإلزام المختلس في القطاع الأهلي برد الشيء الذي اختلسه.وتنصّ المادة (424) من قانون العقوبات الحالي على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجِدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه»، في حين أضاف المشروع الجديد عبارة «ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس».كما نصّت ذات المادة على أنه «وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفًا مشدّدًا».ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس.
مشاركة :