صرحت رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز أرست مبدأ قضائياً مهما يتعلق برد الشيء المختلس في جرائم الاختلاس في القطاع الأهلي، وقررت أن عقوبة رد الشيء المختلس عقوبة تكميلية مراعى فيها طبيعة الجريمة حيث إنها محددة بقدر ما اختلسه المتهم أو ما حصل عليه بدون حق. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً مفاده قيام إحدى العاملات باختلاس إسورة ذهبية من محل عملها. وبناء عليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمة فأقرت بالواقعة وقيامها ببيع الاسورة الذهبية وتحصلت على قيمتها لنفسها؛ فقضت محكمة أول درجة بإدانتها من دون أن تقضي برد الشيء المختلس أو قيمته للمجني عليه؛ فطعنت النيابة العامة بالاستئناف إلا أن المحكمة الاستئنافية سايرت محكمة أول درجة فيما انتهت إليه. فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها وطلبت تصحيح الحكم المطعون فيه؛ فأصدرت محكمة التمييز حكمها المتقدم بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ الأسورة الذهبية بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والإبعاد.
مشاركة :