رفضت لجنة خدمات النواب من حيث المبدأ مشروعا بقانون لوضع ضوابط على للمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة عند زيادة الرسوم الدراسية، وتقييد سلطة الجهات التعليمية في إقرار أي زيادة، بحيث لا يُسمح بزيادة الرسوم قبل مرور ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة بما لا يجاوز نسبة 5%. وأشارت اللجنة إلى أن المشروع بقانون ستكون له آثار سلبية على بيئة الاستثمار، وأنه سيعرقل استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في ميدان التعليم والتدريب. كما رأت اللجنة أن «وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية» تملكان الصلاحية الكاملة بخصوص الرقابة على تعديل الرسوم بموجب القانون؛ إذ إن أي تعديل للرسوم المقرّرة على الطلبة أو المتدربين لا يجوز إجراؤه إلا بعد موافقة الوزارة المختصة.
مشاركة :