ألزمت المحكمة العمالية شركة أجنبية تعمل في الصناعات التحويلية بدفع أكثر من 29 ألف دينار لمشرف مبيعات قضى 14 سنة في العمل بالشركة، ثم فصلته تعسفيا وأنهت عقد عمله في يونيو 2015، إذ كان يتقاضى راتبا شهريا قدره ألف دينار منذ عام 2004.وبعد فصله تعسفيا، تقدم مشرف المبيعات بلائحة دعوى طالب فيها الشركة بأن تؤدي إليه الأجور المتأخرة عن الفترة من 2015/4/1 حتى 2015/6/17، وبدل الإجازة السنوية من 2013 إلى 2015، وبدل الاخطار وتعويضه عن الفصل التعسفي وصرف مكافأة نهاية الخدمة.وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن المدعي عمل لدى المدعى عليها مشرفا بقسم المبيعات بأجر ألف دينار، وكان المدعى قد قدم الإخطار الموجه إليه من المدعى عليها المؤرخ 2015/6/17 المتضمن إنهاء خدماته، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها قد أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة بما أصاب المدعي الضرر، فالمحكمة تقضى له بمبلغ 12000 دينار باعتبار أن خدمة المدعي 14 سنة وشهرين و25 يومًا بعد إضافة مهلة الإخطار التي يستحق عنها تعويض 12 شهرًا باعتباره الحد الأقصى للتعويض.وأوضحت المحكمة أن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، ويحق له تعويض بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرًا، أما عن طلب المدعي بدل الإخطار، فإن قانون العمل أجاز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثين يوما على الأقل، ويظل عقد العمل قائما خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يوما، أما إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، بحسب الأحوال، ومن ثم يستحق مدعى تعويضا مساويا لأجره عن مده الإخطار بمبلغ 1000 دينار.وقالت المحكمة إنها اطمأنت لما شهد به شاهد المدعي بأنه عمل لدى المدعى عليها مشرفا بقسم المبيعات بأجر ألف دينار، وكانت المدعى عليها وهي المكلفة قانونا بإثبات سداده لأجر المدعي لم تقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 2600 ألف دينار، كما أكدت المحكمة على ان المدعى يستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، وبالتالي فإن مدة عمله تكون كانت 14 سنة وشهرين و25 يوما، فيستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 381.9 يوم، بما يوازي مبلغ 12800 دينار، وألزمت المحكمة المدعى بمصروفات المحاماة، ولهده الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 29526.664 دينار.
مشاركة :