بحريني يطعن على قرار استملاك عقاره بعد 12 سنة من تسلمه مبلغ التعويض

  • 1/2/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة العليا المدنية الاستئنافية دعوى بحريني طالب برفع قيمة تعويض استملاك عقار كان يملكه في القضيبية، وذلك بعد ان تظلم من مبلغ التعويض بعد 12 سنة من صدور القرار ودفع مبلغ التعويض، وهو ما أكدته المحكمة بأن الدعوى قائمة على غير سند من القانون وجديرة بالرفض.وقالت الوزارة في بيان لها أنها كانت أصدرت قرارا باستملاك جزء من عقار في عام 2004 من أجل تطوير أحد الطرق في منطقة القضيبية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون الاستملاك، تم تقدير سعر التثمين بواقع 740/376 دينارا للمتر المربع للأرض، وبعد إشعار المالك بالسعر وانتهاء الفترة القانونية للتظلم على قرار لجنة التثمين من دون رد، تم استكمال إجراءات التعويض من خلال إيداع قيمة التعويض باسم المالك لدى المسجل العام بوزارة العدل. وفي 2/8/2016 تقدم المدعي بالطعن أمام المحكمة الكبرى الإدارية مطالبًا رفع قيمة التثمين إلى 200/67813 دينارا كتعويض مؤقت، وانتداب خبير تكون مهمته بيان القيمة السوقية للعقار موضوع التداعي، واحتساب القيمة الكلية للتعويض.وقررت المحكمة بأن الثابت صدور قرار استملاك عام 2004 باستملاك ملك المدعي الكائن في القضيبية من المنامة، وبتاريخ 14/2/2004 تم اخطار المدعي بأن هيئة التثمين قد ثمنت العقار موضوع التداعي بسعر 740/376 دينارا للمتر المربع للأرض، وكما أن الثابت بأن المدعي لم يبادر إلى إقامة دعواه طعنًا على قرار هيئة التثمين المذكور، إلا تاريخ 2/8/2016 أي بعد فوات مدة تجاوز اثني عشر عاما على صدور القرار المطعون عليه، ومن ثم يسقط حقه في الطعن على ذلك القرار، الأمر الذي تغدو معه الدعوى قائمة على غير سند من القانون وتكون جديرة بالرفض.وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من عدم علمه بقرار هيئة التثمين كونه خارج البلاد، وذلك أن الثابت من كتاب شؤون الجنسية والجوازات والإقامة المؤرخ في 4/5/2016 أن المدعي غادر البلاد في الفترة من 16/7/2011 حتى 2/5/2016, أي بعد صدور القرار المطعون عليه بما يجاوز سبع سنوات، بما يغدو معه الدفع في غير محله ومتعينًا الالتفات عنه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى مالك العقار، فطعن عليه بالاستئناف إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ورفض الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف.

مشاركة :