تعويض بحريني بمليون و34 ألف دينار بعد استملاك عقاره للمنفعة

  • 10/28/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام البلديات دفع مبلغ قدره 1034500 دينار (فقط مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة دينار)، قيمة عقار استملكته من مالكه بالحورة للمنفعة العامة، وألزمتها المصروفات وأتعاب الخبرة ومقابل أتعاب المحاماة. وكان المدعي قد تظلم بتاريخ 4/2/2014 من قرار لجنة التثمين بشأن تثمين العقار الذي يملكه بعد تقدير اللجنة المثمنة له بسعر 85036 دينارا للمتر المربع، وانتهت لجنة التظلمات إلى قبول التظلم ورفع سعر الأرض إلى 88.264 دينارا للمتر المربع، لكنه لم يرتض هذا التثمين فبادر بإقامة دعواه مطالبا بالتعويض. وقالت المحكمة إن مؤدى أحكام المادتين رقمي (8) و(12) من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك؛ إذ تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة والمماثلة. وأنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضًا للمالك المنزوعة ملكيته، وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكه جبرًا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك. وندبت المحكمة خبيرا لتقدير قيمة الأرض، وخلص تقريره إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي قدر بـ 8234.9 مترا مربعا، وأن سعر المتر المربع في تاريخ الاستملاك يقدر بـ 125.624 دينارا، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير؛ لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تقضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات فيما تضمنه من تثمين العقار موضوع التداعي بمبلغ 88.264 دينارا للمتر المربع. وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك، ما ذهب إليه ممثل المدعى عليه من أن مساحة العقار موضوع التداعي تختلف عن المساحة التي اعتمد عليها الخبير في تقييمه؛ إذ إنه لم يقدم ثمة دليل على ذلك، فضلاً عن أن الثابت بالتقرير استعانة الخبير بدلَّال ومساح أراض وثلاث شركات متخصصة في التثمين العقاري، وجميعهم أثبتوا أن مساحة عقار التداعي 8234.9 مترا مربعا. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره 1034500 دينار (فقط مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة دينار)، وألزمته المصروفات وأتعاب الخبرة، ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :