بعد ثبوت عدم تضررهم أو حرمانهم من العقاررفض دعوى تعويض مالك عقار بـ300 ألف دينار للتراجع عن استملاك عقاره

  • 12/23/2023
  • 01:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬دعوى‭ ‬مالك‭ ‬عقار‭ ‬طالب‭ ‬بإلزام‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬تعويضه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬تراجعها‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬الذى‭ ‬صدر‭ ‬لعقاره،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬باستملاك‭ ‬عقار‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المستملك‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬قراره‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يقدرها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لمالك‭ ‬العقار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬القرار‭ ‬مطالبة‭ ‬المستملك‭ ‬بقيمته‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬وأن‭ ‬شرط‭ ‬التعويض‭ ‬هو‭ ‬وقوع‭ ‬ضرر‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬المسؤولية‭ ‬وثبوته‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬لقيامها‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭. ‬ ورفع‭ ‬المدعون‭ ‬دعواهم‭ ‬وأشاروا‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أنهم‭ ‬يملكون‭ ‬العقار‭ ‬وصدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬باستملاكه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رغبة‭ ‬منهم‭ ‬وبعد‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬المستملك‭ ‬ما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تفويت‭ ‬فرصة‭ ‬استغلال‭ ‬العقار‭ ‬أو‭ ‬استثماره،‭ ‬مطالبين‭ ‬بتعويضهم‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬جبراً‭ ‬للأضرار‭ ‬المادية‭ ‬والأدبية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بهم،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬اول‭ ‬درجة‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬وأكدت‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬جاء‭ ‬نظرا‭ ‬لإلغاء‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬القرار‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬قصور‭ ‬أو‭ ‬رعونة‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬العدول‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يكون‭ ‬استعمالا‭ ‬لحق‭ ‬قرره‭ ‬القانون،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الخبير‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعين‭ ‬قد‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالعقار‭ ‬المملوك‭ ‬لهم،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتض‭ ‬الحكم‭ ‬قبولا‭ ‬لدى‭ ‬المدعين‭ ‬فطعنوا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬سحب‭ ‬الاستملاك‭ ‬وإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬وتعويض‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬بدعوى‭ ‬مخالفة‭ ‬الحكم‭ ‬للقانون‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬يحق‭ ‬للجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬سحب‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬شرط‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬تعويضهما‭ ‬عما‭ ‬لحقهما‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحرمان‭ ‬من‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالعقار،‭ ‬حيث‭ ‬استمر‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬قائماً‭ ‬قبل‭ ‬سحبه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬ ‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬باشرت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬استملاك‭ ‬عقاره‭ ‬أن‭ ‬يسترد‭ ‬هذا‭ ‬العقار‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬المستملك‭ ‬لاعتبارات‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬يقدرها،‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تخصيص‭ ‬العقار‭ ‬موضوع‭ ‬الاستملاك‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬قانونا‭.‬ وأضافت‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬باستملاك‭ ‬عقار‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المستملك‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬قراره‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يقدرها،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬لمالك‭ ‬العقار‭ ‬الصادر‭ ‬بشأنه‭ ‬القرار‭ ‬مطالبة‭ ‬المستملك‭ ‬بقيمته‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك،‭ ‬وأن‭ ‬شرط‭ ‬التعويض‭ ‬هو‭ ‬وقوع‭ ‬ضرر‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬المسؤولية‭ ‬وثبوته‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬لقيامها‭ ‬تبعاً‭ ‬لذلك‭.‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬ان‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬صدر‭ ‬لعدم‭ ‬لزومه‭ ‬لأعمال‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬وقد‭ ‬نشر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اصبح‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن،‭ ‬ويكون‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عن‭ ‬العقار‭ ‬المستملك‭ ‬صدر‭ ‬وفقاً‭ ‬لحكم‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬المستملك‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستملاك‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستملاك‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬يقدرها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬مشروعية‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬تبتغ‭ ‬منه‭ ‬المستأنف‭ ‬ضدها‭ ‬الثانية‭ ‬الا‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬ وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬عدم‭ ‬خطأ‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬ومشروعية‭ ‬القرار‭ ‬المطلوب‭ ‬التعويض‭ ‬عنه،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬غير‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون‭ ‬خليقاً‭ ‬بالرفض،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬أخذ‭ ‬بهذا‭ ‬النظر‭ ‬وقضى‭ ‬برفض‭ ‬الدعوى‭ ‬المستأنفة‭ ‬فإنه‭ ‬بات‭ ‬جديرا‭ ‬بالتأييد‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلاً،‭ ‬ورفضه‭ ‬موضوعاً‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف،‭ ‬وألزمت‭ ‬المستأنفين‭ ‬المصروفات‭.‬

مشاركة :