«الاتحادية» تنقض حكماً غرَّم متهماً بحيازة منقولات مختلسة

  • 1/24/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة متهم حاز منقولات مختلسة في ظروف تؤدي للاعتقاد بعدم مشروعيتها، مؤكدة على أن دفاع المتهم الجوهري الذي يغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على المحكمة إيراده والرد عليه.وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت للمتهمين الأول والثاني في القضية اختلاس المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر وقدراً والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة، وأسندت للمتهم الثالث حيازة هذه المنقولات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الثالث حضورياً بالغرامة ثلاثة آلاف درهم، فاستأنف المتهم الثالث الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، فطعن على الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت فيها رفض الطعن، مؤكداً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحقه في الدفاع، مشيراً إلى أنه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن جانبها نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مشيرة إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بمذكراته أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار النيابة العامة، وأن هذا يعد دفاعاً جوهرياً قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغير وجه الرأي في الدعوى ما كان يتوجب على المحكمة إيراده والرد عليه.

مشاركة :