بدلا من حبسه شهرين: إلزام بحريني دفع 6500 دينار لمنتجع سياحي قيمة فواتير رفض سدادها

  • 1/26/2021
  • 09:51
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أقرت محكمة التمييز حكما أمهل بحرينيا شهرا لدفع ما يقرب من 7000 دينار لمنتجع سياحي قيمة مأكولات ومشروبات تحصل عليها على مدار عدة أشهر من دون أن يدفع تلك التكاليف، وفى حالة عدم دفع تلك المستحقات سيتعرض لعقوبة الحبس شهرين.حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم منتجع سياحي ببلاغ ضد المتهم يفيد بأن الأخير كان يحضر للمكان ويتناول الأكل والمشروبات، ويؤجل دفع الفواتير، ولكن بعد مرور ثمانية أشهر من تراكم الفواتير التي تجاوزت 6500 دينار، قرر المنتجع تقديم بلاغ ضده وأرفق معه الفواتير.وأحالت النيابة العامة المتهم الى محكمة أول درجة بعد أن أسندت اليه أنه في غضون شهر مارس وحتى أكتوبر 2016 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، تناول طعاما وشرابا في محل معد لذلك، وامتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه.وحكمت محكمة أول درجة في ديسمبر 2019 بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين وقدرت كفالة 50 دينارا لإيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، حيث قضت المحكمة في يناير 2020، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، واستبدال عقوبة الحبس بدفع مبلغ 6518.468 دينارا، للمجني عليه خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك إصلاحا للضرر الناشئ عن الجريمة. فطعن المتهم على الحكم أمام محكمة التمييز، وقضت المحكمة في يوليو 2020 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى المحكمة لإصدار الحكم فيها من جديد، تأسيسا على أن المقرر وفق المادة ½ من قانون العقوبات أنه «إذا أنشأ القانون الجديد وضعا أصلح للمتهم من القانون السابق، وجب تطبيق أحكام القانون الأصلح وإن كان على فعل سابق لصدوره»، حيث صدر بعد الحكم القانون رقم 7 لسنة 2020 والذي نص في المادة 21 مكرر «أ» و 21 مكرر «ب» انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في بعض الجرائم ومنها الجريمة موضوع الدعوى، وأعيدت القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف، والتي أيدت الحكم مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تصالح في الدعوى. وعاد المتهم مجددا ليطعن مرة أخرى أمام محكمة التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مدة شهرين، وأمرت باستبدال عقوبة الحبس بدفع مبلغ 6518 دينارا للمجني عليه خلال شهر من تاريخ الحكم، وذلك إصلاحا للضرر الناشئ عن الجريمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مشاركة :