نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً بحبس موظف (خليجي) سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 5000 درهم، مع إلزامه بسداد دية شرعية 200 ألف درهم، وذلك بعد اتهامه بالتسبب على سبيل الخطأ في وفاة امرأة (إفريقية) بعد أن حاصرها حريق شب إثر تطاير جزيئات فحم متوهجة واستقرارها على قماش الأرائك في غرفة كانت توجد فيها. وتفصيلاً، قال المتهم في تحقيقات النيابة العام، إنه كانت تربطه علاقة صداقة بتلك المرأة واصطحبها يوم الواقعة إلى عزبة في منطقة الطي، لافتاً إلى أنه في نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساء طلب من أحد العمال تحضير الفحم لتدخين الشيشة، ووضعه في الإناء المخصص لذلك أمام غرفة المجلس، الذي كان يجلس فيها رفقة صديقته، حيث قاما بتدخين الشيشة. وأشار إلى أنه لاحظ وجود إضاءة صفراء خارج المجلس، وحين فتح الباب شاهد بعض الأغراض تحترق أمام الباب، فصرخ وطلب من المرأة الخروج من المكان، بعد أن قفز فوق اللهب، الذي تصاعد أمام مدخل الغرفة، لكنها خافت من النيران وبقيت في الداخل، فاستغاث بالعمال وطلب منهم تشغيل ماكينة سحب المياه من البئر لكنها لم تعمل، فبادروا جميعاً بملء أوانٍ ومحاولة إطفاء النيران لكنهم عجزوا عن ذلك في ظل انتشار الحريق في المكان بالكامل، لافتاً إلى أنه وضع بطانية على جسمه محاولاً اختراق النيران لإنقاذها لكنه عجز عن ذلك بسبب شدة الحريق. من جهته دفع وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي بدر عبدالله خميس، بانقطاع رابط السببية بين الخطأ والوفاة نتيجة وجود عامل خارجي وهو الرياح، مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة بحق المتهم، وأن المستقر عليها بأحكام التمييز مساءلة المتهم عن فعله الإجرامي ما لم تتدخل عوامل خارجية تقطع رابط السببية. وبعد النظر في القضية قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عاماً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، فطعن وكيل الدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف، وبعد نظر الدعوى، أيدت حكم أول درجة، فلجأ إلى محكمة التمييز وطعن على الحكم. ودفع في طعنه بأنه الحكم شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتضمن عبارات مبهمة، ولم يرد على الدفاع بشأن انقطاع رابطة السببية وانتفاء الخطأ من جانب المتهم، في ظل اشتعال الحريق بسبب قهري خارج عن إرادة الجميع وهو الرياح، كما أن المجني عليها كانت حية حين شبت النيران وحاول إخراجها من الغرفة وإنقاذها لكنها لم تستجب له، وتطابق ذلك مع أقوال الشهود والتقارير الفنية. من جهته أكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها برفض حكم أول وثاني درجة، أن الحكم أغفل دفاع المتهم بانتفاء رابطة السببية في الواقعة، كما أغفل موقف المجني عليها وسلوكها عند بدء الحريق، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته أو نفيه تحديد مسؤوليته عن الواقعة، وانتهت المحكمة بعد النظر في الطعن إلى نقض الحكم وإحالة الدعوى مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها. فعل جنائي خلص تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، إلى أن المجني عليها كانت على قيد الحياة عند بداية الحريق، واستنشقت كمية كبيرة من الدخان والغازات الناتجة عن الحريق، ثم تعرضت لحرارة شديدة بسبب الحريق، مؤكداً على عدم وجود ما يدل على أنها تعرضت لفعل جنائي قبل وفاتها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :