325 ألف درهم دفعها شابان لشاكية عن قيمة سيارة

  • 6/18/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة «نقض أبوظبي» بإلزام شابين بدفع مبلغ 325 ألف درهم إجمالي ما استلماه من شاكية شاملاً قيمة السيارة التي تحصلا عليها ولم يقوما بسداد ثمنها مع الفائدة بواقع 12% سنوياً على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وفقاً للمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية حول إقامة مالكة سيارة دعوى قضائية ضد شابين قاما بالنصب والاحتيال عليها، وذلك عن طريق إيهامها بأنهما يملكان سيارة فارهة تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم، مما دفعها للقدوم إلى محل لبيع السيارات وتمت عملية الشراء، حيث دفعت الشاكية مبلغاً مقدماً يقدر بنحو 325 ألف درهم، على أن يتم تقسيط المبلغ إلى 10 أشهر، وبعد عدة أيام عادت الشاكية لمحل السيارات ولم تجد الشابين، فتقدمت ببلاغ ضدهما حتى تمت إحالة القضية للمحكمة. وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أن المقرر قانوناً عملاً بالمادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 سالف الذكر، أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. وذكرت أنه لما كان ذلك وكانت الطلبات المقدمة من المدعية إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام البائعين بالتضامن والانفراد بأن يؤديا لها مبلغ 325 ألف درهم إجمالي ما استلماه منها شاملاً قيمة السيارة التي تحصلا عليها ولم يقوما بسداد ثمنها مع الفائدة بواقع 12 % سنوياً على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز مبلغ 500 ألف درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض. ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة رفض الطعن للشابين «البائعين»، وذلك لكونهما متسببين في وقوع أضرار وخسائر مادية ومعنوية في حق الشاكية، وأمرت بإلزامهما بدفع مبلغ 325 ألف درهم إجمالي ما استلماه منها شاملاً قيمة السيارة التي تحصلا عليها ولم يقوما بسداد ثمنها مع الفائدة بواقع 12 % سنويا على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وفقاً للمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

مشاركة :