نشر في الجريدة الرسمية مرسوم ملكي عن عاهل البلاد بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء. وجاءت المادة الأولى بالقانون أنه يترتب على سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة أو التي تستحق للمواطنين البحرينيين بموجب القانونين التالية: أ- القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. ب- قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. ج- قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. د- القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم. كما توقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية المستحقة أو التي تستحق للمواطنين البحرينيين بموجب القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من وزير الداخلية أو من الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدمتهم في قوة دفاع البحرين. ويعاد صرف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية الموقوفة اعتباراً من تاريخ زوال سبب الوقف المشار إليه في الفقرتين السابقتين. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير المالية كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. ونصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015، أنه على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكـام هذا القـانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - 9 أكتوبر.
مشاركة :